المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قيمة الدعاء : أتهزأ بالدعـاء وتزدريـه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمـد انقضـاء فيمسكها إذا ما شاء ربـي ويرسلها إذا نفذ القضـاء
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يستخلص رجلا من أمّتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّا، كلّ سجلّ مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمتك كتبتي الحافظون؟. قال: لا. يا ربّ، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرّجل، فيقول: لا. يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّدا عبده ورسوله»، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فيقال: إنّك لا تظلم، قال: فتوضع السّجلّات في كفّة، قال: فطاشت السّجلّات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»)أحمد 2/ 213 واللفظ له، الترمذي (2369) وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر: (11/ 175) إسناده صحيح، وابن ماجة (2/ 4300)، والحاكم في المستدرك (1/ 529) وصححه ووافقه الذهبي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم قضاء الصوم عن الميت ؟
تاريخ: 25/4/23
عدد المشاهدات: 2754
رقم الفتوى: 976

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : -إذا مات المسلم المكلّف ( البالغ العاقل ) وعليه صيام واجب سواء أكان من رمضان أو نذر أو كفارة  ففي هذه الحالة يجب التدارك عنه بالفدية  أو بالصيام  في الصور التالية:

أ.إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا .
ب.إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء ولكنّه لم يقض ما عليه  .

ففي الصور السابقة يجب على ولي الميت البالغ العاقل أن يخرج من تركته إن كان للميت تركة  فدية  وتقدّر بمد طعام من غالب قوت بلده  لكل يوم فاته  أو الصيام عنه والصيام أفضل  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444-445 ).

وأمّا إذا فاته بعذر كمرض ولم يتمكن من القضاء وذلك كأن استمر مرضه حتى مات أو توفي في رمضان ولو بعد زوال المرض ففي هذه الصورة لا إثم عليه  ولا يجب التدارك عنه لا بالفدية ولا بالقضاء وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم ( 443).

- فإن تمكن من قضاء البعض دون البعض فإنّه يجب تدارك البعض الذي تمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 ).

-والمراد بالوليّ  الذّي يتدارك عن الميت بالصيام كلّ قريب للميت  سواء أكان وارثا أم غير وارث ولكن يشترط فيه أن يكون من أهل فرض الصوم أي بالغا عاقلا ويجوز للأجنبي الصيام عن الميت ولكن بإذن من الميت كأن يكون قد أوصى به أو بإذن وليّ الميت والأذن شرط بالنسبة للصيام وأمّا بالنسبة للإطعام عنه فيجوز للأجنبي ولو من غير إذن لأنّه من قبيل وفاء دين الغير عنه  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 ).

-إذا لم يكن الميت قد ترك تركة فلا يجب على الولي أن يفدي عنه (ولا أن يصوم )بل يجوز ذلك  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 ).

فائدة : لو صام عن الميت ثلاثون رجلا يوما واحدا بالإذن جاز قياسا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر عنه ثلاثة كلّ واحد لواحدة في عام واحد وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس