المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن البصري : « طلب الحلال أشد من لقاء الزحف (1) » __________ (1) الزحف : الجهاد ولقاء العدو في الحرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ونحن نذكر الفقر ونتخوّفه فقال: «الفقر تخافون؟ والّذي نفسي بيده لتصبّنّ عليكم الدّنيا صبّا حتّى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلّاهيه «6». وأيم اللّه لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدّرداء: صدق واللّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، تركنا واللّه، على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء. ابن ماجة (5) واللفظ له وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (47) وقال الألباني: حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم قضاء الصوم عن الميت ؟
تاريخ: 25/4/23
عدد المشاهدات: 3231
رقم الفتوى: 976

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : -إذا مات المسلم المكلّف ( البالغ العاقل ) وعليه صيام واجب سواء أكان من رمضان أو نذر أو كفارة  ففي هذه الحالة يجب التدارك عنه بالفدية  أو بالصيام  في الصور التالية:

أ.إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا .
ب.إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء ولكنّه لم يقض ما عليه  .

ففي الصور السابقة يجب على ولي الميت البالغ العاقل أن يخرج من تركته إن كان للميت تركة  فدية  وتقدّر بمد طعام من غالب قوت بلده  لكل يوم فاته  أو الصيام عنه والصيام أفضل  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444-445 ).

وأمّا إذا فاته بعذر كمرض ولم يتمكن من القضاء وذلك كأن استمر مرضه حتى مات أو توفي في رمضان ولو بعد زوال المرض ففي هذه الصورة لا إثم عليه  ولا يجب التدارك عنه لا بالفدية ولا بالقضاء وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم ( 443).

- فإن تمكن من قضاء البعض دون البعض فإنّه يجب تدارك البعض الذي تمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 ).

-والمراد بالوليّ  الذّي يتدارك عن الميت بالصيام كلّ قريب للميت  سواء أكان وارثا أم غير وارث ولكن يشترط فيه أن يكون من أهل فرض الصوم أي بالغا عاقلا ويجوز للأجنبي الصيام عن الميت ولكن بإذن من الميت كأن يكون قد أوصى به أو بإذن وليّ الميت والأذن شرط بالنسبة للصيام وأمّا بالنسبة للإطعام عنه فيجوز للأجنبي ولو من غير إذن لأنّه من قبيل وفاء دين الغير عنه  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 ).

-إذا لم يكن الميت قد ترك تركة فلا يجب على الولي أن يفدي عنه (ولا أن يصوم )بل يجوز ذلك  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 ).

فائدة : لو صام عن الميت ثلاثون رجلا يوما واحدا بالإذن جاز قياسا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر عنه ثلاثة كلّ واحد لواحدة في عام واحد وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس