المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم قضاء الصوم عن الميت ؟
تاريخ: 25/4/23
عدد المشاهدات: 2845
رقم الفتوى: 976

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : -إذا مات المسلم المكلّف ( البالغ العاقل ) وعليه صيام واجب سواء أكان من رمضان أو نذر أو كفارة  ففي هذه الحالة يجب التدارك عنه بالفدية  أو بالصيام  في الصور التالية:

أ.إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا .
ب.إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء ولكنّه لم يقض ما عليه  .

ففي الصور السابقة يجب على ولي الميت البالغ العاقل أن يخرج من تركته إن كان للميت تركة  فدية  وتقدّر بمد طعام من غالب قوت بلده  لكل يوم فاته  أو الصيام عنه والصيام أفضل  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444-445 ).

وأمّا إذا فاته بعذر كمرض ولم يتمكن من القضاء وذلك كأن استمر مرضه حتى مات أو توفي في رمضان ولو بعد زوال المرض ففي هذه الصورة لا إثم عليه  ولا يجب التدارك عنه لا بالفدية ولا بالقضاء وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم ( 443).

- فإن تمكن من قضاء البعض دون البعض فإنّه يجب تدارك البعض الذي تمكن من قضائه دون البعض الذي لم يتمكن من قضائه  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 ).

-والمراد بالوليّ  الذّي يتدارك عن الميت بالصيام كلّ قريب للميت  سواء أكان وارثا أم غير وارث ولكن يشترط فيه أن يكون من أهل فرض الصوم أي بالغا عاقلا ويجوز للأجنبي الصيام عن الميت ولكن بإذن من الميت كأن يكون قد أوصى به أو بإذن وليّ الميت والأذن شرط بالنسبة للصيام وأمّا بالنسبة للإطعام عنه فيجوز للأجنبي ولو من غير إذن لأنّه من قبيل وفاء دين الغير عنه  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . (انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 ).

-إذا لم يكن الميت قد ترك تركة فلا يجب على الولي أن يفدي عنه (ولا أن يصوم )بل يجوز ذلك  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 ).

فائدة : لو صام عن الميت ثلاثون رجلا يوما واحدا بالإذن جاز قياسا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر عنه ثلاثة كلّ واحد لواحدة في عام واحد وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  . (  انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس