هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا ) ؟
تاريخ:
15/4/23
عدد المشاهدات:
2315
رقم الفتوى:
980
هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا ) ؟
الجواب : تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقلياً ) عند جمهور الفقهاء ، والذّي يلزمه أن يخرج زكاة ماله هو وليه وذلك في كلّ عام طالما أنّ المبلغ يساوي نصاباً فأكثر، ولكن إذا كان المال محبوساً عن الصّبي بحيث لا يمكنه أن يتصرف به إلاّ بعد بلوغ سنّ الثامنة عشرة بحسب القانون كأن استحق الصّبي مبلغاً من التّأمين بسبب إصابة أو إعاقة ولم يتعمد وليه بحبس المال كما في حسابات التّوفير فلا تلزم الزّكاة فيه في كلّ عام وإنّما يزكيه لمّا يقبضه عن عام واحد فقط تأصيلاً على مذهب المالكية .