المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمرو بن دينار قال : « تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده ، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ). رواه مسلم بهذا اللفظ .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج زكاة النّقود بشكل طرودٍ غذائية وملابس ونحو ذلك؟
تاريخ: 20/3/24
عدد المشاهدات: 2872
رقم الفتوى: 985

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

*مختصر الإجابة* :
"يجب إخراج زكاة النّقود نقدًا ولا يجوز إخراجها كطرود غذائيّة إلّا إذا كان ذلك هو الأنفع للفقير"

*تفصيل الإجابة*
ذهب جمهور الفقهاء -خلافًا للحنفيّة- إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة النّقد بغير النّقد وهو القول المختار لدينا، ولكن يمكن في حالات خاصّة إخراج زكاة النّقد بشكل طرود غذائيّة أو ملابس إذا كان هذا الأنفع والأصلح للفقير.
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعمّ في بلادنا هو إعطاء الفقير الزّكاة نقدًا ليتسنّى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته.
فطالما سمعنا عن بيوت مستورة أرسلت لها طرودًا غذائيّة ثمّ قامت ببيع الطّرد بثمن بخس للحصول على النّقود!!
وما يدريك لعلّ هذا البيت ليس بحاجة للأرز والزّيت أو لعلّه لا يأكل اللّحم؟! ثمّ لماذا تعرّض زكاة مالك للشّبهات الشّرعيّة وتجعلها محلّ نظر واختلاف؟!! أليس الأسلم لدينك والأحوط لعبادتك أن تعطي الزّكاة بصورة متّفق على جوازها وإجزائها؟!!


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 10 رمضان 1445 ه / 20.3.2024 م