المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج زكاة النّقود بشكل طرودٍ غذائية وملابس ونحو ذلك؟
تاريخ: 20/3/24
عدد المشاهدات: 2981
رقم الفتوى: 985

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

*مختصر الإجابة* :
"يجب إخراج زكاة النّقود نقدًا ولا يجوز إخراجها كطرود غذائيّة إلّا إذا كان ذلك هو الأنفع للفقير"

*تفصيل الإجابة*
ذهب جمهور الفقهاء -خلافًا للحنفيّة- إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة النّقد بغير النّقد وهو القول المختار لدينا، ولكن يمكن في حالات خاصّة إخراج زكاة النّقد بشكل طرود غذائيّة أو ملابس إذا كان هذا الأنفع والأصلح للفقير.
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعمّ في بلادنا هو إعطاء الفقير الزّكاة نقدًا ليتسنّى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته.
فطالما سمعنا عن بيوت مستورة أرسلت لها طرودًا غذائيّة ثمّ قامت ببيع الطّرد بثمن بخس للحصول على النّقود!!
وما يدريك لعلّ هذا البيت ليس بحاجة للأرز والزّيت أو لعلّه لا يأكل اللّحم؟! ثمّ لماذا تعرّض زكاة مالك للشّبهات الشّرعيّة وتجعلها محلّ نظر واختلاف؟!! أليس الأسلم لدينك والأحوط لعبادتك أن تعطي الزّكاة بصورة متّفق على جوازها وإجزائها؟!!


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 10 رمضان 1445 ه / 20.3.2024 م