ما حكم إخراج زكاة النّقود بشكل طرودٍ غذائية وملابس ونحو ذلك؟
    
    تاريخ:
                            9/3/25
    عدد المشاهدات:
                            3434
    رقم الفتوى:
                            985
                           
                            
     
    
	
		
			
				
				الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
				
				
					
						الجواب: ذهب جمهور الفقهاء -خلافًا للحنفيّة- إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة النّقد بغير النّقد وهو القول المختار لدينا، ولكن يمكن في حالات خاصّة إخراج زكاة النّقد بشكل طرود غذائيّة أو ملابس إذا كان هذا الأنفع والأصلح للفقير.
				 
				
					
						والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعمّ في بلادنا هو إعطاء الفقير الزّكاة نقدًا ليتسنّى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته.
				 
				
					
						
						
						والله تعالى أعلم
					
						المجلس الإسلامي للإفتاء
					
						عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
					
						السّبت 8 رمضان 1446 ه / 8.3.2025 م