ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
تاريخ:
11/4/23
عدد المشاهدات:
2438
رقم الفتوى:
989
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
الجواب : لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .( حاشية الدّسوقي ، 1\496 ، مجموع الفتاوى ، 25\80 ).
وممّا يقوّي هذا القول عدم وجود بيت مال للمسلمين يقوم بوفاء الدّين عن الميت في حال لم يترك تركة ، والأولى سداد دين الميت من غير مال الزّكاة إن أمكن خروجاً من الخلاف .