المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لطالب علم ؟
تاريخ: 30/3/24
عدد المشاهدات: 2671
رقم الفتوى: 997

الجواب: الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد:

يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية:
1. ألّا يكون مكفيًّا بنفقة غيره كأبيه مثلًا.
2. أن يتعلّم علمًا نافعًا للأمّة وأن يكون ناجحًا في تعليمه.
3. ألّا يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم.

ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغنيّ أو المكفيّ بنفقة غيره، لا يُعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء.
كما ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 19 رمضان 1445 ه / 29.3.2024 م