ما حكم دفع الزّكاة لطالب علم ؟
تاريخ:
30/3/24
عدد المشاهدات:
2829
رقم الفتوى:
997
الجواب: الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد:
يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية:
1. ألّا يكون مكفيًّا بنفقة غيره كأبيه مثلًا.
2. أن يتعلّم علمًا نافعًا للأمّة وأن يكون ناجحًا في تعليمه.
3. ألّا يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم.
ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغنيّ أو المكفيّ بنفقة غيره، لا يُعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء.
كما ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 19 رمضان 1445 ه / 29.3.2024 م