المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لطالب علم؟
تاريخ: 15/3/25
عدد المشاهدات: 2974
رقم الفتوى: 997

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد:

يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية :
1.ألاّ يكون مكفيا بنفقة غيره كأبيه مثلا.
2.أن يتعلم علمًا نافعًا للأمة وأن يكون ناجحًا في تعليمه .
3.ألاّ يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم .

ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغني أو المكفيّ بنفقة غيره لا يعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء .

ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 14 رمضان 1446 ه / 14.3.2025 م