المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لطالب علم؟
تاريخ: 15/3/25
عدد المشاهدات: 3275
رقم الفتوى: 997

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد:

يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية :
1.ألاّ يكون مكفيا بنفقة غيره كأبيه مثلا.
2.أن يتعلم علمًا نافعًا للأمة وأن يكون ناجحًا في تعليمه .
3.ألاّ يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم .

ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغني أو المكفيّ بنفقة غيره لا يعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء .

ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 14 رمضان 1446 ه / 14.3.2025 م