أحكام زكاة الأنعام
تاريخ:
7/6/17
عدد المشاهدات:
1970
رقم الفتوى:
998
أحكام زكاة الأنعام :
أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام :
الأنعام التي تُزكى :
أ. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والخيل إلا إذا كانت للتجارة .
ب. تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض: يضم المعز إلى الضأن، وتضم الجواميس إلى البقر .
ت . تجب الزكاة في الأنعام ولو كانت معلوفة أكثر أيام السنة.
نتاج الأمهات (أي العجول والخراف الصغار) يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول ويزكى معها .
فائدة : يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام، إن اقتضت ذلك مصلحة الفقير .