المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للزوجة أن تضيف اسم زوجها الأخير إلى اسمها الأخير ؟
تاريخ: 20/10/13
عدد المشاهدات: 12440
رقم السؤال: 11366

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا يجوز للزوجة أن تنتسب لعائلة زوجها إن كانت من عائلة أخرى لما في ذلك من تغيير للأنساب. يقول تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزاب:5]. عن سعد (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم):"يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"[رواه البخاري]. وعن أبي هريرة(رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال:"لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر"[رواه البخاري]. 

قال النووي في شرحه على مسلم(2/50) في معنى "فهو كفر":"فيه تأويلان: أحدهما- أنه فى حق المستحل. والثانى- أنه كفر النعمة والاحسان وحق الله (تعالى) وحق أبيه وليس المراد الكفر الذى يخرجه من ملة الاسلام. وهذا كما قال (صلى الله عليه وسلم) {في حق النساء} يكفرن ثم فسره بكفرانهن الاحسان وكفران العشير. ومعنى ادعى لغير أبيه أى انتسب إليه واتخذه أبا. وقوله (صلى الله عليه وسلم) وهو يعلم تقييد لا بد منه فان الاثم انما يكون فى حق العالم بالشيء".

وعلى الزوجة التي أضافت عائلة زوجها إلى اسمها أن تغيره ولا إثم عليها إن كانت جاهلة.

       والله تعالى أعلم

د.حسين وليد محاجنة

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الأحد،6ذو الحجة1434هـ الموافق20/10/2013م