المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم,
امراة(عمرها 61) توفي زوجها تريد ان تحج مع ابنت زوجها(عمرها 48) من المراة الاولى, مع العلم ان زوج البنت يكون ابن اخ لزوج المراة وعمره 60 وهو ذاهب للحج ايضا (يعني المراه المتوفى عنها زوجها تكون امراة عمه -اخو ابوه وامراة عمه ابو امراته). هل يجوز ان تذهب معهما

جزاكم الله خيرا
تاريخ: 11/2/13
عدد المشاهدات: 2248
رقم السؤال: 12092

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الأصل أن تخرج المرأة إلى الحج مع زوج أو محرم؛ لأن أعباء ومناسك الحج ثقيلة، وتحتاج المرأة إلى رفيق يعينها وخصوصا في هذه الأيام التي كثر فيها عدد الحجيج إلى بيت الله الحرام (زاده الله منارة وضياء). فإن لم يكن معها زوج أو محرم،  يجوز أن تخرج مع جماعة من النساء ثقات ولو واحدة.

 قال الشيرازي في المهذب بشرحه المجموع(7/86):"وان كانت امرأة لم يلزمها إلا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات. قال في الاملاء أو امرأة واحدة. وروى الكرابيسى عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء وهو الصحيح لما روى عدى بن حاتم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال :"حتي لتوشك الظعينة ان تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. قال عدى:فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار"؛ ولانها تصير مستطيعة بما ذكرناه ولا تصير مستطيعة بغيره".

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد، 29ربيع الأول1434هـ الموافق10/2/2013م