المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الصلت بن حكيم : سمعت أبا جعفر المخولي ، يقول : « القلب الجائع قريب من الله جل وعز ، بعيد من الشيطان ، قريب من الخير ، بعيد من الشر ، قريب من الحسنات ، بعيد من السيئات ، قريب من الألفة ، بعيد من الآفة » ، قلت : ما قريب من الألفة بعيد من الآفة ؟ قال : « إذا مر بمجالس الذكر ألف أهلها فجلس إليهم ، وإذا مر بمجالس السوء ، - وهي الآفة - هرب منها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يد اللّه مع الجماعة». الترمذي (2166)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (6/ 564): حسن بشواهده.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الرسم بالحناء علي الجسم
تاريخ: 10/2/13
عدد المشاهدات: 3934
رقم السؤال: 12122

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الرسم بالحناء على الجسد للمتزوجة جائز؛ لأنه من الزينة، ويستحب للمرأة أن تتزين لزوجها. أما غير المتزوجة فيكره لها ذلك. والرجل كالمرأة في جواز استعمال الحناء شريطة عدم التشبه بالنساء.

قال المرداوي في الإنصاف(3/358):"ويستحب [الخضاب بالحناء] لمتزوجة؛ لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب. قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي المستوعب: لا يستحب لها. وقال في مكان آخر كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين هو بلا حاجة. فأما الخضاب للرجل: فقال المصنف والشارح وجماعة لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء.

وأطلق في المستوعب: لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء. وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء؛ لأن ذكر المسألة واحدة انتهى. ويباح لحاجة.".

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد، 29ربيع الأول1434هـ الموافق10/2/2013م