المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله عز وجل وكان أبوهما صالحا (1) قال : « حفظا بصلاح أبيهما » __________ (1) سورة : الكهف آية رقم : 82
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- قال: أقبل رجل إلى نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من اللّه. قال: «فهل من والديك أحد حيّ؟» قال: نعم، بل كلاهما. قال: «أفتبتغي الأجر من اللّه؟» قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». البخاري- الفتح 10 (5972)، ومسلم (2549) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الرسم بالحناء علي الجسم
تاريخ: 10/2/13
عدد المشاهدات: 4011
رقم السؤال: 12122

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الرسم بالحناء على الجسد للمتزوجة جائز؛ لأنه من الزينة، ويستحب للمرأة أن تتزين لزوجها. أما غير المتزوجة فيكره لها ذلك. والرجل كالمرأة في جواز استعمال الحناء شريطة عدم التشبه بالنساء.

قال المرداوي في الإنصاف(3/358):"ويستحب [الخضاب بالحناء] لمتزوجة؛ لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب. قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي المستوعب: لا يستحب لها. وقال في مكان آخر كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين هو بلا حاجة. فأما الخضاب للرجل: فقال المصنف والشارح وجماعة لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء.

وأطلق في المستوعب: لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء. وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء؛ لأن ذكر المسألة واحدة انتهى. ويباح لحاجة.".

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد، 29ربيع الأول1434هـ الموافق10/2/2013م