بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
الرسم بالحناء على الجسد للمتزوجة جائز؛ لأنه من الزينة، ويستحب للمرأة أن تتزين لزوجها. أما غير المتزوجة فيكره لها ذلك. والرجل كالمرأة في جواز استعمال الحناء شريطة عدم التشبه بالنساء.
قال المرداوي في الإنصاف(3/358):"ويستحب [الخضاب بالحناء] لمتزوجة؛ لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب. قال في الرعاية وغيرها ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي المستوعب: لا يستحب لها. وقال في مكان آخر كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين هو بلا حاجة. فأما الخضاب للرجل: فقال المصنف والشارح وجماعة لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء.
وأطلق في المستوعب: لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء. وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء؛ لأن ذكر المسألة واحدة انتهى. ويباح لحاجة.".
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
الأحد، 29ربيع الأول1434هـ الموافق10/2/2013م