المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" شرعنة القنابس - غير الطّبي - كبيرة شرعية وجريمة أخلاقية وإفساد في الأرض "
تاريخ: 23/6/25
عدد المشاهدات: 4127
رقم السؤال: 12154

" شرعنة القنابس - غير الطّبي - كبيرة شرعية وجريمة أخلاقية وإفساد في الأرض "

القنابس نوع من المخدرات وهي محرمة بكل أنواعها بما في ذلك الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين والقنابس وغير ذلك
، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام ؛ لما جاء في الحديث : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ؛ ولا شك أنّ المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
2 . كذلك ثبت في الحديث النّهي عن كل مسكر ومفتّر .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : " الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر " .
والأشدّ جُرْماً من شرب القنابس هو من يسعى لشرعنته وإباحته ذلك أنّ إباحة المعصية أشدّ من فعلها .
وقد ذكر أ . د . وهبة الزحيلي في كتابه القيّم الفقه الإسلامي وأدلته أضراراً جسيمة بسبب استعمال المخدرات ؛ على المستوى الشخصي والعام ؛ منها :
أ. التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدرات من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله .
بل إنّها تهدر الكرامة الإنسانية حيث تهتز شخصية الإنسان ويصبح موضع الهزء والسخرية وفريسة الأمراض المتعددة .
ب . ما يلحق بالزوجة والأولاد إساءات بليغة بحيث ينقلب البيت جحيماً لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسبّ والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
هذا فضلا عما يؤدّي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إنّ ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية "
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
بيد أنّ هنالك استثناءً خاص بالنسبة لحالات مرضية خاصة بناءً على تقرير طبي موثوق به على أن يكون بقدر الضّرورة الطّبية .
وختاماً : يجب على كلّ مسؤول في دائرة مسؤوليته أن يقف أمام سنّ هذا القانون الذّي يسمح بإستعمال هذه المادة المدمرة لحاضر ومستقبل شبابنا وفتياتنا .


المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
فتوى صادرة من تاريخ 16.7.2021 م