بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
الوقف لا يلزم إلا بالقبض، ويجوز للواقف أن يرجع عما وقفه قبل تسليمه فإن سلمه للجهة الموقوف عليها لا يجوز الرجوع. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي خلاف المعتمد عند الحنابلة والجمهور. اختارها ابن أبي موسى. جاء في المغني لا بن قدامة(12/179):"وعن أحمد، رحمه الله، رواية أخرى،{هي} لا يلزم إلا بالقبض، وإخراج الواقف له عن يده. وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره، ويوكل فيه من يقوم به. اختاره ابن أبي موسى، وهو قول محمد بن الحسن؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده، كالهبة والوصية".
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م