المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : « يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من بر (1) من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغتربين » __________ (1) البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربى بك وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم هل يجوز للواقف أن يتراجع عن المال الذي اوقفة؟
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2406
رقم السؤال: 12229

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الوقف لا يلزم إلا بالقبض، ويجوز للواقف أن يرجع عما وقفه قبل تسليمه فإن سلمه للجهة الموقوف عليها لا يجوز الرجوع. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي خلاف المعتمد عند الحنابلة والجمهور. اختارها ابن أبي موسى. جاء في المغني لا بن قدامة(12/179):"وعن أحمد، رحمه الله، رواية أخرى،{هي} لا يلزم إلا بالقبض، وإخراج الواقف له عن يده. وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره، ويوكل فيه من يقوم به. اختاره ابن أبي موسى، وهو قول محمد بن الحسن؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده، كالهبة والوصية".

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م