المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي ، « أن رجلا ، قال لبنيه : يا بني لو أن رجلا منكم أراد حاجة احتاج فيها إلى أن يتهيأ لها لقدر على عارية ثوب جاره ودابته ولكن لا يقدر على لسان يستعيره فأصلحوا ألسنتكم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أمّ سلمة- رضي اللّه عنهما- قالت سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اللّه: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون. اللّهمّ اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلّا أخلف اللّه له خيرا منها». قالت: فلمّا مات أبو سلمة، قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة، أوّل بيت هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ إنّي قلتها فأخلف اللّه لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ... مسلم (918).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
لقد اشترى ابي قطعة أرض و قسمها في حياته إلى اربع قطع متساوية, قطعة لأخ لي, و قطعة لأخ ثان و قطعة لابي و قطعة لأمي. أما أنا فلا قطعة لي و أنا أخت لأخين ذكور و سألت ابي في حياته لماذا هذا الظلم فقال لي يكفي ان ترثي في ابيك و أمك. فما رأي الشرع في ذلك ؟ و الآن توفى ابي و أمي و إخوتي يريدون رفع الظلم عني فهل يعطون لي قطعة متساوية مثلهم والقطعة الرابعة تقسم شرعا ام ماذا؟ علما بأن ابي هو الذي اشترى لأخواتي الارض وهو الذي صرف عليها الكثير من ماله طيلة ما يقرب من 25 سنة أي من لحظة شرائها. و لكم جزيل الشكر .
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2344
رقم السؤال: 12236

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الأصل أن يسوي الأب بين أولاده (ذكورا وإناثا) في العطية حال الحياة، وما فعله أبوك خلاف الأصل وينبغي ألا يكون لما في ذلك من الظلم. وإن أراد أخوتك اعطاءك قطعة مثيلة لقطعتيهما وتقسيم ما تبقى حسب الشرع فقد أحسنوا ويؤجرون على ذلك.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م