المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
لقد اشترى ابي قطعة أرض و قسمها في حياته إلى اربع قطع متساوية, قطعة لأخ لي, و قطعة لأخ ثان و قطعة لابي و قطعة لأمي. أما أنا فلا قطعة لي و أنا أخت لأخين ذكور و سألت ابي في حياته لماذا هذا الظلم فقال لي يكفي ان ترثي في ابيك و أمك. فما رأي الشرع في ذلك ؟ و الآن توفى ابي و أمي و إخوتي يريدون رفع الظلم عني فهل يعطون لي قطعة متساوية مثلهم والقطعة الرابعة تقسم شرعا ام ماذا؟ علما بأن ابي هو الذي اشترى لأخواتي الارض وهو الذي صرف عليها الكثير من ماله طيلة ما يقرب من 25 سنة أي من لحظة شرائها. و لكم جزيل الشكر .
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2478
رقم السؤال: 12236

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الأصل أن يسوي الأب بين أولاده (ذكورا وإناثا) في العطية حال الحياة، وما فعله أبوك خلاف الأصل وينبغي ألا يكون لما في ذلك من الظلم. وإن أراد أخوتك اعطاءك قطعة مثيلة لقطعتيهما وتقسيم ما تبقى حسب الشرع فقد أحسنوا ويؤجرون على ذلك.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م