المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا ، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا علينا ، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو بهذا الدعاء « اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هى الدلائل على أن العطية من الأباء والأمهات للأولاد الذكور والأناث تكون بالتساوى ىبين الذكور والأناث اثناءالحياةمن القرا~ن والسنة والسيرة؟
تاريخ: 9/2/13
عدد المشاهدات: 2398
رقم السؤال: 12267

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
القول الراجح المعتمد من بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة هو وجوب التسوية بين الأولاد في العطية , فلا يجوز تخصيص بعض الأبناء دون البعض الآخر في العطايا , بل ونص علماء الحنابلة على بطلان هذه الوصية . [ أنظر : كشاف القناع – للبهوتي 4/342 , المغني – لابن قدامة 5/604 , نيل الأوطار – للشوكاني 6/7 , سبل السلام – للصنعاني 3/89 ] .
واستدل العلماء على وجوب التسوية بين الأولاد في العطايا بما يلي :
أ- بقوله صلى الله عليه وسلم : ( اعدلوا بين أبنائكم , اعدلوا بين أبنائكم , اعدلوا بين أبنائكم ) . [ رواه أحمد في مسنده 4/275 , وأبو داود في سننه , كتاب البيوع , حديث رقم (3544) , والنسائي في سننه 6/262 , وهو صحيح لغيره ] .
ب- بما روي عن جابر بن عبد الله قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاماً وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي , فقال له : ألهُ إخوة ؟ قال : نعم , قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا , قال : ( فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ) . [ رواه أحمد في مسنده 3/269 ] .
وإلى هذا القول ذهبت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف . [ أنظر : مجلة الأزهر , العدد الثالث , السنة الرابعة عشرة ] .
وهو ما مال إليه المجلس الإسلامي للإفتاء في الحركة الإسلامية في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 4 ربيع الآخر 1425 للهجرة – 23 أيار 2004 للميلاد .
حيث نص المجلس على ما يلي :
يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في العطية والهدايا والإنفاق ما استطاعا إلى ذلك سبيلا , ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في حالة وجود المبررات الشرعية التالية :
1- في حالة وجود مسوغات المفاضلة بين الأولاد في العطية كوجود عاهات في بعض الأبناء تمنع من التكسب كالعمى , والشلل , والعجز عن التكسب .
2- أن يختص أحدهم بصفة تقتضي المفاضلة كأن يكون أحدهم يدرس في جامعة , فهذا نفقته تختلف عن الذي يدرس في مدرسة , فلا يعقل أن يُعطى الطالب الجامعي مثل ما يُعطى الطالب في المرحلة الابتدائية , فحاجيات كلاً منهما مختلفة .
3- أن يكون الولد فاسقاً بحيث ينفق ما يحصل عليه من مال في معصية الله تعالى , فيجوز للأب أن يمنع عنه العطية أو يعطى بقية أولاده أكثر منه .
4- أن يكون أحدهم أخرق اليد ( فقيراً ) وبحاجة إلى الزواج وهو لا يقدر على ذلك , فلا مانع أن يخصه والده بجزء من المال ¡ أو قطعة أرض , أو بيت إذا كان بقية أخوته قادرين على الزواج , أو لم يكونوا بحاجة إلى الزواج , كأن يكونوا صغاراً , وإلا وجب استئذانهم .

والله تعالى أعلم