المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تسألني احداهن وتقول: هي صاحبة دكان بقالة، اشترت ماكينة لتقطيع المرتديلا ب 1000 لتستعملها في الدكان بمناسبات خاصة خاصة في الأعياد. طلبتها منها ابنة زوجها ليستعملوها في القهوة التي يديرها زوجها اعطتها لهم، على أن يرجعوها، في نفس الفترة نوت الذهاب للعمرة، فطلبت البنت من زوجة الأب ان تبقي الماكينة لديهم ريثما ترجع من العمرة فوافقت. ولما رجعت من العمرة سمعت ان البنت وزوجها يريدون بيع القهوة بما فيها فاتصلت عليها وطلبت منها الا تبيع الماكينة مع الاغراض الأخرى ، ولكنهم باعوا الماكينة مع باقي العدة. فذهبت دوجة الأب للذي اشترى العدة واشترت الماكينة مرة اخرى ب 200 ش ج وصلحتا بمئة شاقل. وطالبت البنت وزوجها بثمنها او شراء غيرها الا انهم ماطلوا مدة كبيرة من الزمن. والزوجان يشتريان من دكان زوجة الأب ولهم حساب عندها، فلما ياست من ان يرجعوا لها حقها اضافت لحسابهم مبلغ 600 ش ج على حساب انها استعملت الماكينة فترة من الزمن ، وطبعا الزوجان سددا ديونهم واستمر الحساب وبذا هي استردت دينها ولكنها لم تخبرهم، فما حكم ذلك؟
تاريخ: 25/3/13
عدد المشاهدات: 2047
رقم السؤال: 12473

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
على صاحبة الماكينة أن تأخذ 300شيكل فقط، 200شيكل الثمن الذي استعادت به الماكينة و100شيكل الذي دفعته لإصلاحها.  أما أخذ أجرة على استعمال الماكينة لا يجوز؛ لأنها لم تؤجرها بل أعارتها بموافقتها، فلا يجوز لها أن تأخذ الأجرة. وعليه يجب رد 300شيكل لابنة زوجها.

                                

                                                                      والله تعالى أعلم

                                                                       د.حسين وليد

                                     الاثنين،13جمادى الأولى1434هـ الموافق25/3/2013م