س:ابنتي مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى (زوجها طلقها ثلاث مرات)، ولا زالت في العدة، اتصل بنا أناس ليخطبوها، فهل يجوز خطبتها أثناء فترة العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
لا يجوز التصريح بالخطبة لمعتدة من طلاق بائن، أما التلميح والتعريض فيجوز كأن يقول من يريد خطبتها:"ابنتكم شريفة وستجد من يرغب فيها"، لقوله تعالى: )وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ( [البقرة:235].
جاء في نهاية المحتاج(20/236)، الموسوعة الشاملة:"يَحِلُّ التَّعْرِيضُ [بالخطبة] (لِبَائِنٍ) مُعْتَدَّةٍ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِانْقِطَاعِ سُلْطَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا... وَالتَّعْرِيضُ مَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَعَدَمَهُ كَأَنْتِ جَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَك إنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إلَيْك خَيْرًا لَا تَبْقَيْ أَيِّمًا، رُبَّ رَاغِبٍ فِيك وَكَذَا إنِّي رَاغِبٌ فِيك".
وقال الخطيب الشربيني في المغني المحتاج(12/75)، الموسوعة الشاملة:"لا يحل التصريح [بالخطبة] لمعتدة، بائنا كانت، أو رجعية، بطلاق، أو فسخ، أو انفساخ، أو موت، أو معتدة عن شبهة، لمفهوم قوله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك. ويحل تعريض لبائن بفسخ أو ردة أو طلاق في الأظهر لعموم الآية, ولانقطاع سلطة الزوج عنها" انتهى باختصار".
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
الاثنين،20جمادى الأولى1434هـ الموافق1/4/2013م