بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
بموجب المادة 380 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، فإن الأم النسبية أحق باحتضان الصغير طالما كانت أهلا للحضانة. ومعنى أحق أكثر حقا من غيرها، كل شيء نسبي في احتضان الصغير، ولكن بشرط أن تكون أهلا للحضانة.
اصطلح الفقهاء أن السن التي يجب أن يكون الولد في حضانة أمه حتى السابعة، أما عند البنت فحتى التاسعة. والتحديد بهذين العمرين للذكر والأنثى تقديري ونسبي؛ وليس نصا شرعيا. لذا تقرر في قرار استئنافي 31/1996:"وقد اصطلح الفقهاء سنا قصوى للزوم هذه الخدمة إلا أن اصطلاحهم هذا يبقى فرضية قابلة للدحض، بمعنى أن من يدعي خلافها عليه البينة".
وفي حال مضي مدة الحضانة ينتقل الولد (ذكرا أو أنثى) إلى رعاية أبيه.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م