المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: من أولى بالحضانة الأب أم الأم وكم هي مدة الحضانة؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 2349
رقم السؤال: 12672

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

بموجب المادة 380 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، فإن الأم النسبية أحق باحتضان الصغير طالما كانت أهلا للحضانة. ومعنى أحق أكثر حقا من غيرها، كل شيء نسبي في احتضان الصغير، ولكن بشرط أن تكون أهلا للحضانة.

اصطلح الفقهاء أن السن التي يجب أن يكون الولد في حضانة أمه حتى السابعة، أما عند البنت فحتى التاسعة. والتحديد بهذين العمرين للذكر والأنثى تقديري ونسبي؛ وليس نصا شرعيا.  لذا تقرر في قرار استئنافي 31/1996:"وقد اصطلح الفقهاء سنا قصوى للزوم هذه الخدمة إلا أن اصطلاحهم هذا يبقى فرضية قابلة للدحض، بمعنى أن من يدعي خلافها عليه البينة".

وفي حال مضي مدة الحضانة ينتقل الولد (ذكرا أو أنثى) إلى رعاية أبيه.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م