المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: من أولى بالحضانة الأب أم الأم وكم هي مدة الحضانة؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 2515
رقم السؤال: 12672

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

بموجب المادة 380 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، فإن الأم النسبية أحق باحتضان الصغير طالما كانت أهلا للحضانة. ومعنى أحق أكثر حقا من غيرها، كل شيء نسبي في احتضان الصغير، ولكن بشرط أن تكون أهلا للحضانة.

اصطلح الفقهاء أن السن التي يجب أن يكون الولد في حضانة أمه حتى السابعة، أما عند البنت فحتى التاسعة. والتحديد بهذين العمرين للذكر والأنثى تقديري ونسبي؛ وليس نصا شرعيا.  لذا تقرر في قرار استئنافي 31/1996:"وقد اصطلح الفقهاء سنا قصوى للزوم هذه الخدمة إلا أن اصطلاحهم هذا يبقى فرضية قابلة للدحض، بمعنى أن من يدعي خلافها عليه البينة".

وفي حال مضي مدة الحضانة ينتقل الولد (ذكرا أو أنثى) إلى رعاية أبيه.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م