المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: من أولى بالحضانة الأب أم الأم وكم هي مدة الحضانة؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 2528
رقم السؤال: 12672

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

بموجب المادة 380 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، فإن الأم النسبية أحق باحتضان الصغير طالما كانت أهلا للحضانة. ومعنى أحق أكثر حقا من غيرها، كل شيء نسبي في احتضان الصغير، ولكن بشرط أن تكون أهلا للحضانة.

اصطلح الفقهاء أن السن التي يجب أن يكون الولد في حضانة أمه حتى السابعة، أما عند البنت فحتى التاسعة. والتحديد بهذين العمرين للذكر والأنثى تقديري ونسبي؛ وليس نصا شرعيا.  لذا تقرر في قرار استئنافي 31/1996:"وقد اصطلح الفقهاء سنا قصوى للزوم هذه الخدمة إلا أن اصطلاحهم هذا يبقى فرضية قابلة للدحض، بمعنى أن من يدعي خلافها عليه البينة".

وفي حال مضي مدة الحضانة ينتقل الولد (ذكرا أو أنثى) إلى رعاية أبيه.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م