المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اما بعد السؤال حول تقسيم الميراث اب لدية من الاولاد 3 ذكور و4 بنات قام الاب بتجهيز الاولاد للذكور بقطعة ارض بنى عليها لكل واحدفي بيت مستقل والبنات قام بتعليمهن وتجهيزهن للزواج بما متعارف عليه في بلدنا. السؤال كيف يقسم الاب الميراث بالنسبه للارض المتبقية بحيث ان الاب يريد ان يكتب الميراث حسب الشريعه الاسلاميه. فهل يحسب الاب الارض التي بنى فيها للاولاد اي 3 قسائم بناء ام هذا ايضا من متطلبات الحياة بالنسبه للذكور ارجو ارسال رساله بحيث اريد الجواب مكتوبا جزاكم الله خيرا
تاريخ: 6/5/13
عدد المشاهدات: 3105
رقم السؤال: 12721

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

القسائم التي أعطيت للأولاد في حال حياة الأب لا تدخل في الميراث ما دامت لحاجتهم الأصلية وهي البناء لأجل الزواج، وهي في مقابل تكاليف تعليم البنات وتجهيزهن للزواج، ولا يخفى أن تكاليف التعليم والتجهيز توازي قيمة قسيمة الأرض المعدة للبناء. ثم إن المفاضلة في العطية بين الأولاد في حال حياة الأب لوجود سبب مبيح جائز. ومن ذلك ما جرى به العرف بمساعدة الأب لأولاده(ذكورا وإناثا) في تكاليف الزواج، كل حسب حاجته ودون قصد الظلم والمحاباة والتفضيل.

        والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الأحد،25جمادى الآخرة1434هـ الموافق6/5/2013م