المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... لكم الشكر الجزيل على هذه العمل الخيري ..امدكم الله في حمل الامانه ومساعده نشر الشرع الاسلامي بين المسلمين ... اسمي ايمن سليمان ابوليل .للاسف الشديد قد مررت بتجربه طلاق قاسيه جدا بسببها خسرت الكثير من الاشياء وعلى راسهم خسرت بناتي مع انني لم اكن السبب في الطلاق ولم اظلم احد والله شهيد على ما اقول ...طليقتي حاربتنا بسلاح البنات كسلاح للانتقام مني ومن اهلي ومن خلال المحاكم الشرعيه التي تساند الباطل على الحق واصدار قرارات باطله وعدم مساعده تنفيد القرارات ..ومن هذه التجربه القاسيه التي مررت منها وسمعت الكثير من الظلم في المحاكم الشرعيه اسال فضيلتكم بفتوى شرعيه عن المراه التي تحرض اولادها على طليقها وعن حرمان الاب من مشاهده اولاده والمشاركه في تربيتهم مع انني اقول بدفع الاموال الشهريه لبناتي ...لا اقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ..املي بان تنشر فتوى بهذه الموضوع لعل الناس ترحم بعضها بعضا والشكر لله دائما والشكر لكم ايضا ...
تاريخ: 13/5/13
عدد المشاهدات: 2152
رقم السؤال: 12896

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

من حق الأب خلال فترة الحضانة أن يرى أولاده ولا يجوز منعه إلا إذا وجد سبب يدعو إلى ذلك كالخوف على الأولاد منه. والحضانة تكون للأم في فترة زمنية معينة ثم ينتقل الأولاد إلى رعاية أبيهم. والفترة العمرية المعمول بها في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني (48) أن الولد الذكر يكون في حضانة أمه إلى جيل سبع سنوات والأنثى إلى جيل تسع سنوات ثم ينتقل الأولاد بعد الأم إلى الأب.

هذا الحكم هو الأصل العام إلا إذا كانت مصلحة الأولاد تقتضي خلاف ذلك فيبقى الأولاد مع أمهم. وحتى يقضى ببقاء الأولاد مع أمهم لا بد من دليل يدعوللإبقاء والقضاء خلاف الأصل.

              والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الاثنين،3 رجب1434هـ الموافق13/5/2013م