بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
لا يجوز للمؤتمن أن يتصرف بالأمانة ولا اخراج زكاتها ولا اثم عليه إن لم يخرج صاحبها زكاتها من ماله.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس
الاثنين،10 رجب1434هـ الموافق20/5/2013م