المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
مر سفيان الثوري بزياد بن كثير ، وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول : استووا اعتدلوا سووا مناكبكم وأقدامكم ، اتكئ على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وضع يديك على ركبتيك ولا تسلم حتى يسلم الإمام من كلا الجانبين فقام سفيان ينظر ثم قال : « بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه عنه- قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصّلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فتوجّعنا له. فقلت له: يا فلان لو أنّك اشتريت حمارا يقيك من الرّمضاء، ويقيك من هوامّ الأرض. قال: أما واللّه! ما أحبّ أنّ بيتي مطنّب ببيت محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فحملت به حملا حتّى أتيت نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فأخبرته. قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنّه يرجو في أثره الأجر، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ لك ما احتسبت». مسلم (663).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ما حكم قول جملة وأنا على ذلك من الشاهدين بعد تلاوةآخر سورة التين؟ وهل يجوز قولها أثناء الصلاة؟ بارك الله فيكم ولكم
تاريخ: 10/6/13
عدد المشاهدات: 4306
رقم السؤال: 13240

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يجوز أن يقول المصلي:"بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين" عقب قراءة: )أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ([التين: 8]. وحده أو أثناء الصلاة.

جاء في المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص200):"(و) يسن(سؤال الرحمة) بنحو رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين (عند) قراءة (آية رحمة والاستعاذة) بنحو رب أعذني من عذابك (عند) قراءة (آية عذاب) نحو {حقت كلمة العذاب على الكافرين} و يسن (التسبيح عند) قراءة (آية التسبيح) نحو {فسبح باسم ربك العظيم} ويسن (عند) قراءة (آخر) سورة (والتين وآخر) سورة (القيامة) أن يقول (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) وعند قراءة (آخر) سورة (المرسلات آمنا بالله بفعل ذلك الإمام) والمنفرد لقراءة نفسه (والمأموم) لقراءة إمامه أو نفسه حيث سنت له وغير المصلي لكل قراءة سمعها (ويجهران) أي الإمام والمأموم وكذا المنفرد (به) أي بما ذكر ( في الجهرية ) كما في المجموع".

        والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الاثنين،1شعبان 1434هـ الموافق10/6/2013م