المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: هل يجوز للمأذون أن يأخذ أجرة على عقد الزواج؟
تاريخ: 17/6/13
عدد المشاهدات: 2848
رقم السؤال: 13283

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يجوز للمأذون أن يأخذ أجرة على إجراء العقد. واليوم توجد تسعيرة موحدة من قبل المحكمة الشرعية ينبغي الالتزام بها وهي حوالي 600شيكل والتي تشمل: تكلفة وصل المحكمة وجهد المأذون(وقته ووقود السيارة للذهاب إلى المحكمة للتوقيع على العقد وحفظه في الإرشيف).

وأتوجه إلى المحكمة الشرعية في الداخل الفلسطيني (الـ 48) بطلب تخفيف رسومها من باب التيسير على المقبلين على الزواج ولهم جزيل الشكر والامتنان.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الاثنين،8شعبان 1434هـ الموافق17/6/2013م