المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه : قال : أعظم الخطايا عند الله : اللسان الكذوب وشر الندامة : ندامة يوم القيامة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- « أصليت يا فلان ». قال لا. قال « قم فاركع ».رواه مسلم وفي رواية: قال « قم فصل الركعتين ». وفى رواية قتيبة قال « صل ركعتين ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أخ دخله محدود وحالته الاجتماعية متوسطة هل تجوز له الزكاة من أخيه؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 2151
رقم السؤال: 13515

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم إن كانوا فقراء أو مساكين أو كانوا من سائر الأصناف المذكورة في آية مصارف الصدقة.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ} فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً. ولأن المذكورين ليسوا من عمود نسب المزكي فأشبهوا الأجنبي، ثم إنه لا دليل يمنع على جواز اعطائهم من أموال الزكاة، والأصل الجواز.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

جاء في المغني لابن قدامة(5/208):" فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ انْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ، لِكَوْنِهِ بَعِيدَ الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِيرَاثًا، أَوْ كَانَ لِمَانِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ، كَالْأَخِ الْمَحْجُوبِ بِالِابْنِ أَوْ الْأَبِ، وَالْعَمِّ الْمَحْجُوبِ بِالْأَخِ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ؛ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ جُزْئِيَّةً بَيْنِهِمَا وَلَا مِيرَاثَ، فَأَشْبَهَا الْأَجَانِبَ".

{انظر: الاختيار لتعليل المختار(1/127)، حاشية الدسوقي(4/496)، المجموع شرح المهذب(6/229)، الفقه المنهجي(2/41)، المغني لابن قدامة(5/208)، الموسوعة الفقهية الكويتية(23/326)}.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23رمضان1432هـ الموافق 23/8/2011م