المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن معمر ، قال : كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه ، فيقول : « يا أيها الرجل - وكلكم رجل - اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله ، وبادروا أنفسكم إلى الله عز وجل - يعني الموت - ولتسعكم بيوتكم ، ولا يضركم ألا يعرفكم أحد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليخبره أنّه يحبّه»)أبو داود (5124) واللفظ له، والترمذي (2393) وقال محقق جامع الأصول (6/ 548) واللفظ له: إسناده صحيح، ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (513) وقال: حديث حسن، قال الألباني في سلسلة الصحيحة (1/ 703): صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل من الممكن ان ععطي اخي جزء من اموال الزكاة ؟
بالعلم انه في صف الثاني عشر والوالدين يعيشون على مخصصات الشيخوخة
وبارك اللة فيكم
ارجو الاجابة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2678
رقم السؤال: 13533
الجواب


- يجوز عند أكثر أهل العلم دفع الزكاة للأخ المحتاج وبناءً عليه نقول :

إذا كان أخوك محتاجاً ولا يقدر على الكسب بسبب تعليمه وليس مكفياً بنفقة أبيك ولا غيره  فيجوز دفعها له .


والله تعالى أعلم 


د.مشهور فوّاز