المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله لقد اشتريت ذهباً من مهري الذي أعطاني ايه زوجي هل يجب ان أزكي عنه لقد سمعت ان الذهب الصيغة لا يزكا عنه. أفيدوني جزاكم الله خيراً للعلم لقد زكيت عنه جميع السنوات التي مضت
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2242
رقم السؤال: 13539
الجواب


إذا كان هذا الذّهب للتحلي  أي للتزين فلا زكاة إلاّ إذا كان كثير عرفاً وحدّ الكثرة في عرفنا كما قدّره أهل العلم بما يزيد عن نصف كيلو وأمّا إذا كان بنية الإدخار فتجب فيه الزكاة سنوياً إذا كان بالغاً النصاب أي 85 غرام فأكثر .

والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز