المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحارث بن النعمان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال عمر بن الخطاب : « إن الرجف من كثرة الزنا ، وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجور »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شدّاد بن أوس- رضي اللّه عنه- قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؛ قال: «إنّ اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح، وليحدّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته». مسلم (1955).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله لقد اشتريت ذهباً من مهري الذي أعطاني ايه زوجي هل يجب ان أزكي عنه لقد سمعت ان الذهب الصيغة لا يزكا عنه. أفيدوني جزاكم الله خيراً للعلم لقد زكيت عنه جميع السنوات التي مضت
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2230
رقم السؤال: 13539
الجواب


إذا كان هذا الذّهب للتحلي  أي للتزين فلا زكاة إلاّ إذا كان كثير عرفاً وحدّ الكثرة في عرفنا كما قدّره أهل العلم بما يزيد عن نصف كيلو وأمّا إذا كان بنية الإدخار فتجب فيه الزكاة سنوياً إذا كان بالغاً النصاب أي 85 غرام فأكثر .

والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز