حكم بيع الشيكات المؤجلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى حضرات المشايخ الكرام سؤالي لحضراتكم هو كالاتي : استلمت من احد الزبون 7 شيكات مؤجلة الاول موعد صرفة 20-9 والاخير 20-2-2014 1. هل يجوز صرف الشيكات عند صراف على ان ياخذ العمولة التي يريد ؟ 2. هل يجوز شراء سلعة بهذه الشيكات على ان يحدد البائع السعر الذي يريد ( لان الدفع على اقساط او لان الشيكات مؤجلة ) ؟ 3. ماذا لو كانت هذه السلعة عملة اجنبية ( يورو, دينار او دولار ) كذلك على ان يحدد الصراف السعر الذي يريد ؟ افيدونا افادكم الله الامر مهم جدا ملاحظة : لم اتمكن من الوصول اليكم هاتفيا, لا يوجد من يستقبل المكالمات , ارجو ان يكون الامر عبر الميل اسهل من التلفون وبارك الله فيكم 31.07.2013


الجواب

يحرم بيع الشيكات المؤجلة بالإتفاق ولو كانت نسبة العمولة ضئيلة ، والأصح ألا تسمى عمولة بل تسمى زيادة ربوية  فهي من  ربا الفضل والنساء ، وهما من أنواع الربا المحرمة بالإجماع ، فاحذر من هذا التعامل فالربا كما جاء في الأثر اثنان وستون درجة أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه تحت أستار الكعبة .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء