المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى حضرات المشايخ الكرام

سؤالي لحضراتكم هو كالاتي :

استلمت من احد الزبون 7 شيكات مؤجلة الاول موعد صرفة 20-9 والاخير 20-2-2014

1. هل يجوز صرف الشيكات عند صراف على ان ياخذ العمولة التي يريد ؟

2. هل يجوز شراء سلعة بهذه الشيكات على ان يحدد البائع السعر الذي يريد ( لان الدفع على اقساط او لان الشيكات مؤجلة ) ؟

3. ماذا لو كانت هذه السلعة عملة اجنبية ( يورو, دينار او دولار ) كذلك على ان يحدد الصراف السعر الذي يريد ؟

افيدونا افادكم الله الامر مهم جدا

ملاحظة : لم اتمكن من الوصول اليكم هاتفيا, لا يوجد من يستقبل المكالمات , ارجو ان يكون الامر عبر الميل اسهل من التلفون

وبارك الله فيكم

31.07.2013
تاريخ: 21/8/13
عدد المشاهدات: 2922
رقم السؤال: 13721

الجواب

يحرم بيع الشيكات المؤجلة بالإتفاق ولو كانت نسبة العمولة ضئيلة ، والأصح ألا تسمى عمولة بل تسمى زيادة ربوية  فهي من  ربا الفضل والنساء ، وهما من أنواع الربا المحرمة بالإجماع ، فاحذر من هذا التعامل فالربا كما جاء في الأثر اثنان وستون درجة أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه تحت أستار الكعبة .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء