ما حكم حج المرأة بلا محرم ؟
تاريخ:
28/8/13
عدد المشاهدات:
1983
رقم السؤال:
13756
ما حكم حج المرأة بغير محرم ؟
الجواب : ينظر في المسألة : إن كان حجّ فريضة فإنّه يجب عليها الخروج للحج إن وجد محرم أو زوج أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر ، فإن لم يوجد زوج أو محرم أو نسوة ثقات ، جاز لها الخروج لوحدها إن أمنت الفتنة ، وأمّا إذا كان الحجّ نفلاً فلا يجوز لها الخروج مع النسوة الثقات ولو كثرن بل لا بدّ من محرم . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\459 )
والله تعالى أعلم
د.مشهور فوّاز
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء