المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو جعفر المخولي : « إذا جاع العبد صفا بدنه، ورق قلبه ، وهطلت دمعته ، وأسرعت إلى الطاعة أطواره وجوارحه ، وعاش في الدنيا كريما »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلّا قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذّئب القاصية من الغنم». أبو داود (547)، والنسائي (2/ 106- 107) واللفظ لهما، والحاكم (1/ 246)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم حج المرأة بلا محرم ؟
تاريخ: 28/8/13
عدد المشاهدات: 2121
رقم السؤال: 13756
ما حكم حج المرأة بغير محرم ؟



الجواب : ينظر في المسألة : إن كان حجّ فريضة فإنّه يجب عليها الخروج للحج إن وجد محرم أو زوج أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر ، فإن لم يوجد زوج أو محرم أو نسوة ثقات ، جاز لها الخروج لوحدها إن أمنت الفتنة ، وأمّا إذا كان الحجّ نفلاً فلا يجوز لها الخروج مع النسوة الثقات ولو كثرن  بل لا بدّ من محرم . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\459 )


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء