المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم من ترك طواف الافاضه جاهلا به ولم يعلم بحكمه الابعد ان عاد الى دياره وليس معه مال للعوده الى مكه للطواف هل حجه اصبح باطلا..وان كان يجب عليه العوده لاداء هذا الطواف فهل يحرم له فقط ومن اين مع العلم انى من مصر
تاريخ: 7/11/13
عدد المشاهدات: 2723
رقم السؤال: 14051

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا كان قد طاف الوداع ولم يطف طواف الإفاضة فيجزئه عند الشافعية، وإن لم يكن طاف طواف الوداع فيلزمه أن يعود ويطوف ويسعى، وتبقى زوجته محرمة عليه، لأنه بحكم التحلل الأصغر، ويستطيع أن يطوف طواف الإفاضة والسعي متى شاء.

والله تعالى أعلم