المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي ، قال : « إياكم والبطنة ، فإنها تقسي القلب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: هل اقتناء الكلب في المنزل لاغراض التسلية حرام؟
واذا كان حرام ما هي الادلة التي تثبت هذا القول
ولكم جزيل الشكر....
تاريخ: 12/12/13
عدد المشاهدات: 2295
رقم السؤال: 14169

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يحرم اقتناء الكلاب لغرض التسلية . وهذا مذهب الجمهور.  

أ- قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى – : " ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو حرث " .  [المغني : 6/ 356 ] .

ب- قال الإمام النووي رحمه الله تعالى – : " قال الشافعي والأصحاب : لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه ". ( المجموع : 9/ 221 ] .

وقال أيضاً : " أما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة " . [ شرح صحيح مسلم: 10/ 236 ] .

ت- قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى – : " ... لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة لجلب منفعة كالصيد أو دفع مضرة عن الماشية والحرث " . [ مجموعة الفتاوى : 32/ 162 ] .

أدلتهم :

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية –  فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ) ، قال سالم : " وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث ". [ متفق عليه ] .

التعليق : فدل الحديث على أن إمساك الكلب يؤدي إلى نقصان عمل الممسك لها ، فكأن إمساكها إثم ، لأنه لا ينقص الأجر إلا الإثم ، وذلك بنقص قيراط عن كل يوم عقوبة له على ما فعله من إمساكها ، وفي رواية : ( انتقص من أجره قيراط ) .

2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال : ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان  ) . [ رواه مسلمكتاب المساقة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ] .

 

والحكمة في النهي عن اقتناء الكلاب :

إلحاق الأذى بالمارين وترويع الناس , .ينبح الضيف , ويروع السائل ,امتناع دخول الملائكة للبيت , أن بعضها شياطين , لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها.  [ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 5/ 270، 271 ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 14/ 484 ، فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك : 10/ 308 ] .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء