المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يحيى ، قال : سمعت طاوسا ، يقول : « خير العيادة (1) أخفها » __________ (1) العيادة : زيارة الغير
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت». ابن ماجة (4223)، وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص مدان بشخص اخر بمبلغ 50000 شيقل شيكات ويريد التنكر والنصب بحقة ... وتم ارسال جاهات كوسيلة للارجاع ولا يوجد اي فائدة .. ما حكم بيع الشكات لشركة وارجاع من المبلغ 40% ... وإلا لا احصل على اي شيقل من هذا الشخص .. بارك الله فيكم
تاريخ: 9/1/14
عدد المشاهدات: 2343
رقم السؤال: 14280

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يحرم بيع الشيكات المؤجلة ولو عجز الشخص عن استيفاء قيمة الشيك بالإتفاق لأنّ في ذلك ربا نساء وفضل وهو من الكبائر وبإمكانك  تحصيل مستحقاتك  بطرق أخرى مباحة متعددة.

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء