شخص مدان بشخص اخر بمبلغ 50000 شيقل شيكات ويريد التنكر والنصب بحقة ... وتم ارسال جاهات كوسيلة للارجاع ولا يوجد اي فائدة .. ما حكم بيع الشكات لشركة وارجاع من المبلغ 40% ... وإلا لا احصل على اي شيقل من هذا الشخص .. بارك الله فيكم
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم بيع الشيكات المؤجلة ولو عجز الشخص عن استيفاء قيمة الشيك بالإتفاق لأنّ في ذلك ربا نساء وفضل وهو من الكبائر وبإمكانك تحصيل مستحقاتك بطرق أخرى مباحة متعددة.
والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء