المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص مدان بشخص اخر بمبلغ 50000 شيقل شيكات ويريد التنكر والنصب بحقة ... وتم ارسال جاهات كوسيلة للارجاع ولا يوجد اي فائدة .. ما حكم بيع الشكات لشركة وارجاع من المبلغ 40% ... وإلا لا احصل على اي شيقل من هذا الشخص .. بارك الله فيكم
تاريخ: 9/1/14
عدد المشاهدات: 2387
رقم السؤال: 14280

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يحرم بيع الشيكات المؤجلة ولو عجز الشخص عن استيفاء قيمة الشيك بالإتفاق لأنّ في ذلك ربا نساء وفضل وهو من الكبائر وبإمكانك  تحصيل مستحقاتك  بطرق أخرى مباحة متعددة.

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء