المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
( لا تحسبن الموت موت البلى ... فإنما الموت سؤال الرجال ) ( كلاهما موت ولكن ذا ... أشد من ذاك لذل السؤال )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: يا رسول اللّه! من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال «أبوك». البخاري- الفتح 10 (5971) واللفظ له، مسلم (2548).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص مدان بشخص اخر بمبلغ 50000 شيقل شيكات ويريد التنكر والنصب بحقة ... وتم ارسال جاهات كوسيلة للارجاع ولا يوجد اي فائدة .. ما حكم بيع الشكات لشركة وارجاع من المبلغ 40% ... وإلا لا احصل على اي شيقل من هذا الشخص .. بارك الله فيكم
تاريخ: 9/1/14
عدد المشاهدات: 2352
رقم السؤال: 14280

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يحرم بيع الشيكات المؤجلة ولو عجز الشخص عن استيفاء قيمة الشيك بالإتفاق لأنّ في ذلك ربا نساء وفضل وهو من الكبائر وبإمكانك  تحصيل مستحقاتك  بطرق أخرى مباحة متعددة.

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء