المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سألكم باللّه فأعطوه، ومن استجار باللّه فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتّى تعلموا أن قد كافأتموه». أبو داود (4813)، والنسائي (5/ 82) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (2407) وهو في الصحيحة (254). وصححه أيضا محقق «جامع الأصول» (11/ 692).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص مدان بشخص اخر بمبلغ 50000 شيقل شيكات ويريد التنكر والنصب بحقة ... وتم ارسال جاهات كوسيلة للارجاع ولا يوجد اي فائدة .. ما حكم بيع الشكات لشركة وارجاع من المبلغ 40% ... وإلا لا احصل على اي شيقل من هذا الشخص .. بارك الله فيكم
تاريخ: 9/1/14
عدد المشاهدات: 2362
رقم السؤال: 14280

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يحرم بيع الشيكات المؤجلة ولو عجز الشخص عن استيفاء قيمة الشيك بالإتفاق لأنّ في ذلك ربا نساء وفضل وهو من الكبائر وبإمكانك  تحصيل مستحقاتك  بطرق أخرى مباحة متعددة.

والله تعالى اعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء