المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب القرظي قال : « من أصلح بين قوم فهو كالمجاهد في سبيل الله »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال:( ‏ ‏الإيمان ‏ ‏بضع ‏ ‏وسبعون ‏ ‏شعبة ‏ ‏والحياء ‏ ‏شعبة ‏ ‏من الإيمان ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تشغيل مبلغ من المال في مشروع قائم وأخذ نسبة من ربح المشروع على اساس عقد شراكة في المشروع بمقدار المبلغ المدفوع مع المبلغ الكلي للمشروع
لكن ذلك بعد الاتفاق على فض شراكة المشروع في اي وقت وذلك بتوفر المال المشغل وارجاعه لصاحبه بدون زيادة ؟؟
تاريخ: 3/3/14
عدد المشاهدات: 5036
رقم السؤال: 14470
الجواب

إذا كان العقد عقد شراكة فالربح والخسارة على كلّ من الشريكين بحسب نسبة حصة كلّ منهما فإذا كانت حصتك كشريك بنسبة 40% فإنّ لك من الأرباح بقدر هذه النسبة وتتحمل بقدرها من الخسارة ولا يجوز الإشتراط على الشريك الآخر أن يرد عليك رأس المال كاملا في حالة وقوع خسارة ، وأمّا إذا كانت العلاقة بينكما مضاربة وليس مشاركة وهو أن تدفع المال لشخص لييشغلة في تجارة محددة مثلاً كتجارة السيارات أو مواد بناء أو الأبقار على سبيل المثال مقابل أن يكون لك نسبة معينة من الأرباح ، وفي نهاية المدة تسترد رأس المال  ، فإنّ الخسارة كلها عليك ( أي على صاحب المال )  في حالة وقوع الخسارة  ولا يتحمل العامل شيئاً إلاّ في حالة التقصير والخيانة ، لأّنه يخسر جهد وتعبه . 

المجلس الإسلامي للإفتاء