المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن القاسم ، قالت عائشة : « ما شاك مسلم شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عقبة بن عامر- رضي اللّه عنه- قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ. فأدركت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قائما يحدّث النّاس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه. ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلّا وجبت له الجنّة» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يديّ يقول: الّتي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إنّي قد رأيتك جئت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضّأ فيبلغ (أو يسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبد اللّه ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء». مسلم (234).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تشغيل مبلغ من المال في مشروع قائم وأخذ نسبة من ربح المشروع على اساس عقد شراكة في المشروع بمقدار المبلغ المدفوع مع المبلغ الكلي للمشروع
لكن ذلك بعد الاتفاق على فض شراكة المشروع في اي وقت وذلك بتوفر المال المشغل وارجاعه لصاحبه بدون زيادة ؟؟
تاريخ: 3/3/14
عدد المشاهدات: 5285
رقم السؤال: 14470
الجواب

إذا كان العقد عقد شراكة فالربح والخسارة على كلّ من الشريكين بحسب نسبة حصة كلّ منهما فإذا كانت حصتك كشريك بنسبة 40% فإنّ لك من الأرباح بقدر هذه النسبة وتتحمل بقدرها من الخسارة ولا يجوز الإشتراط على الشريك الآخر أن يرد عليك رأس المال كاملا في حالة وقوع خسارة ، وأمّا إذا كانت العلاقة بينكما مضاربة وليس مشاركة وهو أن تدفع المال لشخص لييشغلة في تجارة محددة مثلاً كتجارة السيارات أو مواد بناء أو الأبقار على سبيل المثال مقابل أن يكون لك نسبة معينة من الأرباح ، وفي نهاية المدة تسترد رأس المال  ، فإنّ الخسارة كلها عليك ( أي على صاحب المال )  في حالة وقوع الخسارة  ولا يتحمل العامل شيئاً إلاّ في حالة التقصير والخيانة ، لأّنه يخسر جهد وتعبه . 

المجلس الإسلامي للإفتاء