المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه : قال : أعظم الخطايا عند الله : اللسان الكذوب وشر الندامة : ندامة يوم القيامة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن جابر بن عبد الله قال بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- « أصليت يا فلان ». قال لا. قال « قم فاركع ».رواه مسلم وفي رواية: قال « قم فصل الركعتين ». وفى رواية قتيبة قال « صل ركعتين ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تشغيل مبلغ من المال في مشروع قائم وأخذ نسبة من ربح المشروع على اساس عقد شراكة في المشروع بمقدار المبلغ المدفوع مع المبلغ الكلي للمشروع
لكن ذلك بعد الاتفاق على فض شراكة المشروع في اي وقت وذلك بتوفر المال المشغل وارجاعه لصاحبه بدون زيادة ؟؟
تاريخ: 3/3/14
عدد المشاهدات: 5136
رقم السؤال: 14470
الجواب

إذا كان العقد عقد شراكة فالربح والخسارة على كلّ من الشريكين بحسب نسبة حصة كلّ منهما فإذا كانت حصتك كشريك بنسبة 40% فإنّ لك من الأرباح بقدر هذه النسبة وتتحمل بقدرها من الخسارة ولا يجوز الإشتراط على الشريك الآخر أن يرد عليك رأس المال كاملا في حالة وقوع خسارة ، وأمّا إذا كانت العلاقة بينكما مضاربة وليس مشاركة وهو أن تدفع المال لشخص لييشغلة في تجارة محددة مثلاً كتجارة السيارات أو مواد بناء أو الأبقار على سبيل المثال مقابل أن يكون لك نسبة معينة من الأرباح ، وفي نهاية المدة تسترد رأس المال  ، فإنّ الخسارة كلها عليك ( أي على صاحب المال )  في حالة وقوع الخسارة  ولا يتحمل العامل شيئاً إلاّ في حالة التقصير والخيانة ، لأّنه يخسر جهد وتعبه . 

المجلس الإسلامي للإفتاء