المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : « قال لقمان لابنه أي بني عود لسانك : اللهم اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عديّ بن حاتم- رضي اللّه عنه- قال: ذكر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم النّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه، ثمّ ذكر النّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أمّا مرّتين فلا أشكّ، ثمّ قال: «اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة،فإن لم يكن فبكلمة طيّبة»)البخاري- الفتح 10 (6023) واللفظ له، مسلم (1016).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: هل يجب على من دخل بالحج والعمرة أن يتمهما ولو أدى الفريضة التي عليه أم له القطع؟
تاريخ: 28/4/14
عدد المشاهدات: 2254
رقم السؤال: 14679

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن يتمهما لقوله تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ([البقرة:196].
وذلك لأنّ الإحرام شديد التعلق ولا ينفك إلاّ بأعمال التحلل وهي  بالطواف والسعي والتقصير إن كان قد أحرم بعمرة وبفعل الأعمال التّالية إن أحرم بالحج ( طواف الإفاضة مع السعي والحلق أو التقصير ورمي العقبة الكبرى ) .
وأمّا إذا لبس الإحرام ولم ينو عمرة أو حجاً فله حينئذ التراجع ، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار أنّه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا نية إحرام بحج أو عمرة فإن تجاوز بدون نية إحرام أثم ولزمه دم .


المجلس الإسلامي للإفتاء