المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: هل يجب على من دخل بالحج والعمرة أن يتمهما ولو أدى الفريضة التي عليه أم له القطع؟
تاريخ: 28/4/14
عدد المشاهدات: 1987
رقم السؤال: 14679

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن يتمهما لقوله تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ([البقرة:196].
وذلك لأنّ الإحرام شديد التعلق ولا ينفك إلاّ بأعمال التحلل وهي  بالطواف والسعي والتقصير إن كان قد أحرم بعمرة وبفعل الأعمال التّالية إن أحرم بالحج ( طواف الإفاضة مع السعي والحلق أو التقصير ورمي العقبة الكبرى ) .
وأمّا إذا لبس الإحرام ولم ينو عمرة أو حجاً فله حينئذ التراجع ، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار أنّه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا نية إحرام بحج أو عمرة فإن تجاوز بدون نية إحرام أثم ولزمه دم .


المجلس الإسلامي للإفتاء