المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن قيس بن أبي حازم ، قال : مر عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ، على بغل ميت فقال لأصحابه : « والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين، ويوم الخميس. فيغفر لكلّ عبد لا يشرك باللّه شيئا. إلّا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا»)مسلم (2565).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: هل يجب على من دخل بالحج والعمرة أن يتمهما ولو أدى الفريضة التي عليه أم له القطع؟
تاريخ: 28/4/14
عدد المشاهدات: 2271
رقم السؤال: 14679

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن يتمهما لقوله تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ([البقرة:196].
وذلك لأنّ الإحرام شديد التعلق ولا ينفك إلاّ بأعمال التحلل وهي  بالطواف والسعي والتقصير إن كان قد أحرم بعمرة وبفعل الأعمال التّالية إن أحرم بالحج ( طواف الإفاضة مع السعي والحلق أو التقصير ورمي العقبة الكبرى ) .
وأمّا إذا لبس الإحرام ولم ينو عمرة أو حجاً فله حينئذ التراجع ، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار أنّه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا نية إحرام بحج أو عمرة فإن تجاوز بدون نية إحرام أثم ولزمه دم .


المجلس الإسلامي للإفتاء