المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي هو: (انا تاجر وصديقي تاجر اشترى مني بضاعه بشيكات مؤجله على سبيل المثال ب 5000 شيكل فقلت له اذا كان المبلغ شيكات فب 6000 شيكل اما اذا كان المبلغ نقدي ب 5000 فهل هذا يجوز هذا؟؟؟ افيدونا وبارك الله فيكم.
تاريخ: 5/5/14
عدد المشاهدات: 2135
رقم السؤال: 14697
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
إذا حدّد المشتري إحدى البيعتين قبل التعاقد صح البيع كما هو الأمر في الصورة المعروضة في السؤال ولا يدخل ذلك في الربا. يعني لما قيل للمشتري هذه السلعة بـ100دينار نقدا و120تقسيطا وقال المشتري قبلت بـ 120 تقسيطا صح البيع أما إذا قال قبلت دون أن يحدد أحدى البيعتين لم يصح.
 
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء