المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عيينة : ما يكره العبد خير له مما يحب ؛ لأن ما يكرهه يهيجه على الدعاء ، وما يحب يلهيه عنه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- أنّ رجلا سأل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: أيّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطّعام، وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف»)البخاري- الفتح 1 (12) واللفظ له، مسلم (39).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي والد زوجتي عن عمر 80 عاما قبل عدة شهور وبداءت والدتها بإجراءات حصر الإرث وأبلغت زوجتي بأن توقع على المستندات للمحامي لإجراء المعامله لذالك وأخبر المحامي زوجتي بان توقع على تنازل عن كل ما يملك والدها لوالدتها
وحسب ما أخبر المحامي لزوجتي ان والدها يوجد له فى البنك مبلغ 70000 شيقل
لزوجتي يوجد 3 اخوة و5 اخوات وطلبت الوالدة منهم جميعا بان يوقعوا على هذه المستندات والتنازل لها
سؤالي : هل يجب على الاخوه والاخوات التوقيع او التنازل للوالدة ام يحق لهم حصة من الورثه (70000شيقل) ورفض التنازل لها؟

السؤال 2 :ما حصة كل من الاولاد والبنات والوالدة؟

والد زوجتي المرحوم لم يؤدي فريضة الحج حصل على هذا المبلغ من توفيرات ومن المستحقات له من العمل الذي كان يعمل به قبل سنوات

إقترحت زوجتي على والدتها واخوتها واخواتها بان يأخدون من المبلغ ويعطوا لشخص ليحج له من ماله وتعبه
ولكن رفضت والدتها ذالك

ارجوا افادتي وإرشادي بذالك
تاريخ: 6/5/14
عدد المشاهدات: 3916
رقم السؤال: 14706

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
أولا- وجب الحج عن الوالد من تركته قبل القسمة؛ لأنه كان قادرا على أداء الحج من مال التوفيرات ولم يحج. عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه (رضي الله عنه)، قال:بينا أنا جالس عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال: فقال:"وجب أجرك وردها عليك الميراث"، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال:"حجي عنها"[أخرجه مسلم]
ثانيا- لا يجوز للوالدة أن تجبر أولادها على التنازل وتعتبر آثمة إن فعلت ذلك. ولا يجب على الأولاد التوقيع ولا يعتبر ترك التوقيع من ضمن العقوق.
ثالثا- حصة زوجة المتوفى هي ثمن ما ترك الزوج، وما تبقى يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

المجلس الإسلامي للإفتاء