السلام عليكم ما حكم البيع اثناء خطبة الجمعة علما انه تم تحت ضغط المشتري لظررف سفرة بالطاءرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يحرم البيع أثناء خطبة الجمعة لقوله (تعالى): )يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون([الجمعة:9 ]
فالآية تؤمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء، والمقصود بالنداء الثاني الذي يقام بين يدي الإمام وهو على المنبر؛ لأنه الأذان الذي جرى به التوارث عن النبي (صلى الله عليه وسلم). والأذان الأول علامة على قربه وينبغي المسير إلى المسجد عند سماعه؛ لأنه ليس بينه وبين الثاني إلا دقائق معدودة في زماننا.
جاء في المجموع(4/500):"قال المصنف رحمه الله:(واما البيع فان كان قبل الزوال لم يكره وان كان بعده وقبل ظهور الإمام كره فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى:(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع) فان تبايع رجلان احدهما من اهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها اثما جميعا؛ لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه والآخر شغله عنه ولا يبطل البيع؛ لأن النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة) (الشرح) فيه مسائل (إحداها) قال الشافعي في الأم والأصحاب إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره (الثانية) إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها فإن كان قبل الزوال لم يكره وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه علي المنبر وقبل شروع المؤذن في الاذان بين يدى الخطيب كره كراهة تنزيه وإن كان بعد جلوسه على المنبر وشروع المؤذن في الأذان حرم البيع علي المتابعين جميعا سواء كان من أهل الفرض أو أحدهما ولا يبطل البيع ودليل الجميع في الكتاب. وقال البندنيجى وصاحب العدة إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب الفرض وكره للآخر ولا يحرم وهذا شاذ باطل والصواب الجزم بالتحريم عليهما نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه ودليله في الكتاب قال أصحابنا ويحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان لظاهر الآية الكريمة فان أذن قبل جلوسه على المنبر كره البيع ولم يحرم نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ونقله ابن الصباغ عن النص وصرح به أيضا المتولي وآخرون وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد. أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا الجمعة فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر؛ لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي الي الجمعة (الثالثة) حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي الي الجمعة وهذا متفق عليه وممن صرح به الشيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتي يفرغوا من الجمعة".
يلاحظ ممّا سبق أنّ الحرمة تتحقق إذا كان المتبايعان أو أحدهما من أهل الجمعة فإنّه يحرم البيع أثناء الجمعة وتبدأ الحرمة منذ لحظة الأذان الثاني الذّي يقام بين يدي الإمام وبناءً عليه إذا كان المتبايعان ليس من أهل الجمعة كامرأتين أو امرأة وطفل مميز فلا حرمة حينئذ وكذلك طالما أنّك مسافر فلا تجب عليك الجمعة فإن اشتريت من امرأة أو من غير مسلم سواءً أكان رجل أو امرأة فلا حرمة لعدم وجوب الجمعة عليكم في هذه الحالة وأمّا إذا اشتريت وقت النداء الثاني من مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم أي غير مسافر فإنّه يحرم عليك حينئذ .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس
الاثنين، 20رجب1435هـ الموافق 19/5/2014م