المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
انا امرأة متزوجة وعندما تزوجت لم البس دهبي إلا بعد العرس وقليلا جداً جداً جداً البسه فماذا أفعل يجب عليا أن ادفع زكاة وكم مبلغها الزكاة أم ماذا أفعل والآن هل أنا من يجب عليه أخرج الزكاة من جيبي أم زوجي عليه فعل ذلك بحكم انه هو ما يصرف علي البيت
تاريخ: 14/7/14
عدد المشاهدات: 2504
رقم السؤال: 14952

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إذا كان الحلي بنية التزين وليس بنية الإدخار ولم يكن كثير عرفاً وذلك بأن لم يتجاوز ( 500 غرام ) فلا زكاة فيه وأمّا إذا تجاوز الوزن المذكور ففيه ربع العشر في كلّ عام ، والواجب على الزوجة أن تخرج الزكاة وليس الزوج لأنّه ملك لها  إلاّ إذا شاء الزوج أن يخرج ذلك من نفسه ، فإن كان الذّهب بنية الإدخار لا التزين ففيه الزكاة في كلّ عام إن كان بالغاً النّصاب وهو ( 85 غرام ) فأكثر بنسبة ربع العشر .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء


والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز