المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء زكاة الفطر من الاب لابنته المتزوجة بسبب فقرها و حاجتها الماسة هي وزوجها كما ان لديها طفلين و دخل زوجها ضعيف جدا .ارجوا الاجابة في اقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اخراج الزكاة في وقتها.
تاريخ: 25/7/14
عدد المشاهدات: 10136
رقم السؤال: 15117
إذا كان زوجها فقير الحال ولا يملك عقارات ولا أملاك ودخله لا يكفي فيجوز ولكن على أن  يعطي ذلك للزوج لا للبنت  من باب الإحتياط وخروجاً من الخلاف 

والله تعالى أعلم

د.مشهور فواز