المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله
مات رجل وترك ثلاث بنات ، وابناء أخ ذكور ، وبنات أخ إناث فقط
تاريخ: 31/12/14
عدد المشاهدات: 2740
رقم السؤال: 15699
 
بسم الله الرّحمن الرّحيم
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

تستحق البنات بالتساوي 2\3 التركة والباقي لأبناء الأخوة الذّكور فقط وأمّا بنات الأخوة فلا يرثن لأنّهنّ من ذوي الأرحام وهذا بلا خلاف بين أهل العلم 
ومع ذلك نرشد للمحكمة الشرعية في بلادكم لاجراء حصر إرث ومعاينة المسألة عن قرب  .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
الموقعون :
د.مشهور فوّاز – رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
د.حسين وليد محاجنه عضو المجلس الإسلامي للإفتاء
د.أنس اغبارية عضو المجلس الإسلامي للإفتاء
الشيخ أمين زرعيني  عضو المجلس الاسلامي للإفتاء
12 ربيع الأول 1436 ه الموافق 31.12.1204