المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الأرض عليها زكاة وما الحكم إذا لم يكن يملك مبلغ الزّكاة ؟
تاريخ: 23/11/16
عدد المشاهدات: 1819
رقم السؤال: 16162

لا زكاة في الأرض وإنّما الزكاة على ما تخرجه الأرض إن كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق أي ما يساوي بالتقريب (647 كيلو ) ، هذا إذا لم يكن قد اشترى الأرض بنية التجارة وأمّا إذا كان قد اشتراها بنية التجارة ومرّ عليها حول بهذه النية فتجب فيها الزّكاة آخر الحول وذلك  بعد تقويمها  وضمّ ما لديه من نقود وديون مرجوة السّداد ثمّ خصم الدّيون المستحقة عليه  فإن بقي معه نصاباً أخرج ربع العشر (2.5% )  ، فإن  تغيرت النية أثناء الحول وذلك بأن اشتراها بنية التّجارة ثمّ قرر اقتناءها وعدم بيعها فلا زكاة فيها وإنّما الزكاة فيما أخرجته من الزروع والثمار إذا كانت بالغة النّصاب بنسبة العشر إن كان بعلياً (10% ) ونصف العشر إن كان مسقياً ( 5% ) ، ويجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم التأخر في ذلك  .