المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : « قال لقمان لابنه أي بني عود لسانك : اللهم اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عديّ بن حاتم- رضي اللّه عنه- قال: ذكر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم النّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه، ثمّ ذكر النّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أمّا مرّتين فلا أشكّ، ثمّ قال: «اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة،فإن لم يكن فبكلمة طيّبة»)البخاري- الفتح 10 (6023) واللفظ له، مسلم (1016).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الأرض عليها زكاة وما الحكم إذا لم يكن يملك مبلغ الزّكاة ؟
تاريخ: 23/11/16
عدد المشاهدات: 2151
رقم السؤال: 16162

لا زكاة في الأرض وإنّما الزكاة على ما تخرجه الأرض إن كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق أي ما يساوي بالتقريب (647 كيلو ) ، هذا إذا لم يكن قد اشترى الأرض بنية التجارة وأمّا إذا كان قد اشتراها بنية التجارة ومرّ عليها حول بهذه النية فتجب فيها الزّكاة آخر الحول وذلك  بعد تقويمها  وضمّ ما لديه من نقود وديون مرجوة السّداد ثمّ خصم الدّيون المستحقة عليه  فإن بقي معه نصاباً أخرج ربع العشر (2.5% )  ، فإن  تغيرت النية أثناء الحول وذلك بأن اشتراها بنية التّجارة ثمّ قرر اقتناءها وعدم بيعها فلا زكاة فيها وإنّما الزكاة فيما أخرجته من الزروع والثمار إذا كانت بالغة النّصاب بنسبة العشر إن كان بعلياً (10% ) ونصف العشر إن كان مسقياً ( 5% ) ، ويجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم التأخر في ذلك  .