المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « إياك والتسويف لما تهم (1) به من فعل الخير ، فإن وقته إذا زال لم يعد إليك » __________ (1) هم بالأمر : عزم على القيام به
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّه إلّا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه عن النّار سبعين خريفا»). [ البخاري- الفتح 6 (2840)، مسلم (1153)].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الأرض عليها زكاة وما الحكم إذا لم يكن يملك مبلغ الزّكاة ؟
تاريخ: 23/11/16
عدد المشاهدات: 1981
رقم السؤال: 16162

لا زكاة في الأرض وإنّما الزكاة على ما تخرجه الأرض إن كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق أي ما يساوي بالتقريب (647 كيلو ) ، هذا إذا لم يكن قد اشترى الأرض بنية التجارة وأمّا إذا كان قد اشتراها بنية التجارة ومرّ عليها حول بهذه النية فتجب فيها الزّكاة آخر الحول وذلك  بعد تقويمها  وضمّ ما لديه من نقود وديون مرجوة السّداد ثمّ خصم الدّيون المستحقة عليه  فإن بقي معه نصاباً أخرج ربع العشر (2.5% )  ، فإن  تغيرت النية أثناء الحول وذلك بأن اشتراها بنية التّجارة ثمّ قرر اقتناءها وعدم بيعها فلا زكاة فيها وإنّما الزكاة فيما أخرجته من الزروع والثمار إذا كانت بالغة النّصاب بنسبة العشر إن كان بعلياً (10% ) ونصف العشر إن كان مسقياً ( 5% ) ، ويجب المبادرة باخراج الزكاة وعدم التأخر في ذلك  .