المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي ، قال : « إياكم والبطنة ، فإنها تقسي القلب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
ن سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد ».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم.. سؤالي بخصوص زكاة رمضان.
هل يجوز اخراج الزكاة للوالد او للوالده اذا كان وضعهم المادي حرج وبحاجة للمال . مع العلم ان هذا الابن او البنت المخرج للزكاه لا يزال يعيش بينهم اي انه ليس بمتزوج.
فما الحكم بارك الله فيكم.
تاريخ: 20/6/15
عدد المشاهدات: 1629
رقم السؤال: 16345
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :

لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم بوصف الفقر والمسكنة باتفاق الفقهاء لأن نفقتهم واجبة على الابن ، وبناءً عليه لا يجوز للأخ السائل أن يعطي زكاته لوالديه أو أحدهما .


والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء