المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أنس ، قال : « التسويف جند من جنود إبليس عظيم ، طالما خدع به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «عشر من الفطرة: قصّ الشّارب، وإعفاء اللّحية، والسّواك، واستنشاق الماء، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال زكريّاء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلّا أن تكون المضمضة)مسلم (261).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم.. سؤالي بخصوص زكاة رمضان.
هل يجوز اخراج الزكاة للوالد او للوالده اذا كان وضعهم المادي حرج وبحاجة للمال . مع العلم ان هذا الابن او البنت المخرج للزكاه لا يزال يعيش بينهم اي انه ليس بمتزوج.
فما الحكم بارك الله فيكم.
تاريخ: 20/6/15
عدد المشاهدات: 1981
رقم السؤال: 16345
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :

لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم بوصف الفقر والمسكنة باتفاق الفقهاء لأن نفقتهم واجبة على الابن ، وبناءً عليه لا يجوز للأخ السائل أن يعطي زكاته لوالديه أو أحدهما .


والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء