المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم.. سؤالي بخصوص زكاة رمضان.
هل يجوز اخراج الزكاة للوالد او للوالده اذا كان وضعهم المادي حرج وبحاجة للمال . مع العلم ان هذا الابن او البنت المخرج للزكاه لا يزال يعيش بينهم اي انه ليس بمتزوج.
فما الحكم بارك الله فيكم.
تاريخ: 20/6/15
عدد المشاهدات: 1958
رقم السؤال: 16345
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :

لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم بوصف الفقر والمسكنة باتفاق الفقهاء لأن نفقتهم واجبة على الابن ، وبناءً عليه لا يجوز للأخ السائل أن يعطي زكاته لوالديه أو أحدهما .


والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء