المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، قال : من كان له واعظ من نفسه كان له من الله حافظ فرحم الله من وعظ نفسه وأهله فقال : يا أهلي صلاتكم صلاتكم زكاتكم زكاتكم جيرانكم جيرانكم مساكينكم مساكينكم لعل الله أن يرحمكم يوم القيامة فإن الله عز وجل أثنى على عبد كان هذا عمله فقال : وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا (1) __________ (1) سورة : مريم آية رقم : 55
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إذا مات ولد العبد، قال اللّه لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟. فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟. فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟. فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنّة وسمّوه بيت الحمد». الترمذي (1021)، وحسن إسناده الألباني صحيح الترمذي (814).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم.. سؤالي بخصوص زكاة رمضان.
هل يجوز اخراج الزكاة للوالد او للوالده اذا كان وضعهم المادي حرج وبحاجة للمال . مع العلم ان هذا الابن او البنت المخرج للزكاه لا يزال يعيش بينهم اي انه ليس بمتزوج.
فما الحكم بارك الله فيكم.
تاريخ: 20/6/15
عدد المشاهدات: 1916
رقم السؤال: 16345
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :

لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم بوصف الفقر والمسكنة باتفاق الفقهاء لأن نفقتهم واجبة على الابن ، وبناءً عليه لا يجوز للأخ السائل أن يعطي زكاته لوالديه أو أحدهما .


والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء