المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا أسأله : « يا هذا لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ؛ فإن الأمر يخلص إليك دونهم ، ولا تقل : أذهب ها هنا وها هنا ، فينقطع عني النهار ؛ فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم ير شيء قط هو أحسن طلبا ، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: خطّ لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطّا، ثمّ قال: «هذا سبيل اللّه» ثمّ خطّ خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثمّ قال: «هذه سبل» قال يزيد: متفرّقة على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثمّ قرأ: وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». رواه أحمد (1/ 435) واللفظ له، الحاكم (2/ 318) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، السنة لابن أبي عاصم (13)، وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن، والحديث صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم.. سؤالي بخصوص زكاة رمضان.
هل يجوز اخراج الزكاة للوالد او للوالده اذا كان وضعهم المادي حرج وبحاجة للمال . مع العلم ان هذا الابن او البنت المخرج للزكاه لا يزال يعيش بينهم اي انه ليس بمتزوج.
فما الحكم بارك الله فيكم.
تاريخ: 20/6/15
عدد المشاهدات: 1884
رقم السؤال: 16345
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد :

لا يجوز دفع الزكاة للأب أو الأم بوصف الفقر والمسكنة باتفاق الفقهاء لأن نفقتهم واجبة على الابن ، وبناءً عليه لا يجوز للأخ السائل أن يعطي زكاته لوالديه أو أحدهما .


والله تعالى اعلم

المجلس الاسلامي للافتاء