المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الله بن عبد العزيز العمري : « قال رجل لعيسى صلى الله عليه وسلم : أوصني ، قال : انظر خبزك من أين هو ؟ »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر اللّه عليه في الدّنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدّنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل اللّه له به طريقا إلى الجنّة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه تعالى، ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرّحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه». مسلم (2699).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي محظورات الاحرام ؟
تاريخ: 18/8/15
عدد المشاهدات: 1797
رقم السؤال: 16638
محظورات الإحرام هي 
1. يحرم على المحرم  بحج أو عمرة أن يحلق لنفسه أو لغيره ولكن  إذا طاف  المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وكذلك  نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره   .
  2.يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة سواءً  في الثوب  أو أو البدن   باتفاق الفقهاء .
3. يجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلاً  مكشوفاً من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .
4.لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض .
5.من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان ، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في الحرم ، وهذا مذهب الشافعية . 
6.من أحدث أثناء الطواف فإنّه يجب عليه  أن  يقطع الطواف ويتوضأ ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية  بل يبني على طوافه السابق  ولا يضر لو طال الفصل وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  ولكن يستحبّ إعادة الطواف من جديد خروجاً من خلاف من أوجبه .