المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إيّاكم والجلوس في الطّرقات». فقالوا يا رسول اللّه، مالنا بدّ من مجالسنا. نتحدّث فيها فقال: «فإذا أبيتم إلّا المجلس فأعطوا الطّريق حقّه». قالوا: وما حقّ الطّريق يا رسول اللّه؟ قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السّلام، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر»)البخاري- الفتح 11 (6229)، مسلم (2121) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي محظورات الاحرام ؟
تاريخ: 18/8/15
عدد المشاهدات: 1850
رقم السؤال: 16638
محظورات الإحرام هي 
1. يحرم على المحرم  بحج أو عمرة أن يحلق لنفسه أو لغيره ولكن  إذا طاف  المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وكذلك  نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره   .
  2.يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة سواءً  في الثوب  أو أو البدن   باتفاق الفقهاء .
3. يجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلاً  مكشوفاً من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .
4.لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض .
5.من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان ، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في الحرم ، وهذا مذهب الشافعية . 
6.من أحدث أثناء الطواف فإنّه يجب عليه  أن  يقطع الطواف ويتوضأ ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية  بل يبني على طوافه السابق  ولا يضر لو طال الفصل وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  ولكن يستحبّ إعادة الطواف من جديد خروجاً من خلاف من أوجبه .