المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي محظورات الاحرام ؟
تاريخ: 18/8/15
عدد المشاهدات: 1628
رقم السؤال: 16638
محظورات الإحرام هي 
1. يحرم على المحرم  بحج أو عمرة أن يحلق لنفسه أو لغيره ولكن  إذا طاف  المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وكذلك  نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره   .
  2.يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة سواءً  في الثوب  أو أو البدن   باتفاق الفقهاء .
3. يجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلاً  مكشوفاً من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .
4.لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض .
5.من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان ، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في الحرم ، وهذا مذهب الشافعية . 
6.من أحدث أثناء الطواف فإنّه يجب عليه  أن  يقطع الطواف ويتوضأ ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية  بل يبني على طوافه السابق  ولا يضر لو طال الفصل وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  ولكن يستحبّ إعادة الطواف من جديد خروجاً من خلاف من أوجبه .