المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزواج بين العيدين ؟
تاريخ: 9/6/21
عدد المشاهدات: 2716
رقم السؤال: 16643

ما حكم الزواج بين العيدين ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا مانع من الزواج بين العيدين، بل قد  استحب علماء الشّافعية الزّواج في شوال  دفعاً لبدعة التشاؤم من الزّواج بين العيدين .
وذلك لما جاء  في الحديث الصّحيح عن السيدة  عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنّها  قَالَتْ : " تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى شَوَّالٍ وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ . فَأَىُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى. قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ".

انظر : صحيح مسلم  حديث رقم ( 1423 ) , وجامع الترمذي حديث رقم (1093 ) في النكاح _ باب : ما جاء في الأوقات التى يُستحب فيها النكاح . وسنن النسائي ( 6/70 ) في النكاح _ باب : التزويج في شوال ، وسنن ابن ماجه  حديث رقم ( 1990 ) في النكاح _ باب : متى يُستحب البناء بالنساء . وابن حبان ( 4058 ) في النكاح _ باب : ذِكْر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضدَّ قول من كرهه وغيرهم .
 
قال النووي الشّافعي في شرحه على الحديث :" فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نصَّ أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام ردَّ ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع . اهـ