هل يجب على المتمتع إذا فرغ من العمرة ثمّ سافر من مكة إلى خارج الميقات كجدة أو الطائف – مثلاً – لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة أن يحرم مرة أخرى ؟
تاريخ:
31/7/19
عدد المشاهدات:
1685
رقم السؤال:
16660
اذا سافر المتمتع من مكة الى خارج الميقات كجده للتنزه ونحوه ومن ثمّ عاد الى مكة فلا يلزمه الاحرام مرة اخرى.