السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمعتده لوفاة زوجها الذهاب لصلاة التراويح في مسجد بلدها او السفر للمسجد الاقصى مع محارمها
تاريخ:
10/6/16
عدد المشاهدات:
1512
رقم السؤال:
18613
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
يحرم على المعتدة من وفاة الذّهاب للتراويح والسّفر للمسجد الأقصى ولو بصحبة محرم .