المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم

أقرضت أخي منذ سنة 10000 (عشرة الاف شاقل) على أن يسد الدين كل شهر بمبلغ 1000 شاقل

وبسبب كثرة العيال (5) وصعوبة عمله في البناء والعمار وانقطاعه عن العمل لايام بسبب الام في ظهره او قلة العمل.
لم يستطع ان يفي بدينه ويعطيني الدفعة الشهرية وبقي عليه حوالي 5200 شيكل


السؤال:
أنا وصديقي لدينا مال زكاة (انا 1600 شاقل وصديقي 1500 شاقل)
هل يجوز أن أخصم هذا المبلغ وأخذه كعوض عن الدين الذي عند أخي، ولأخفف عنه فهنالك الكثير من الديون عليه.

بارك الله فيكم
تاريخ: 18/6/16
عدد المشاهدات: 2045
رقم السؤال: 18646
يحرم اعتبار الدّين الذّي في ذمة المدين زكاة باتفاق الفقهاء وبناءً عليه لا يجوز اعتبار ما لك في ذمة أخيك زكاة ، ولكن يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك طالما أنّه محتاج كما ذكرت وعاجز عن سداد الدّين ولا يجوز أن تشترط على أخيك أن يسدّد لك الدّين بمال الزّكاة الذّي دفعته له .  .

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز محاجنه