المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم

أقرضت أخي منذ سنة 10000 (عشرة الاف شاقل) على أن يسد الدين كل شهر بمبلغ 1000 شاقل

وبسبب كثرة العيال (5) وصعوبة عمله في البناء والعمار وانقطاعه عن العمل لايام بسبب الام في ظهره او قلة العمل.
لم يستطع ان يفي بدينه ويعطيني الدفعة الشهرية وبقي عليه حوالي 5200 شيكل


السؤال:
أنا وصديقي لدينا مال زكاة (انا 1600 شاقل وصديقي 1500 شاقل)
هل يجوز أن أخصم هذا المبلغ وأخذه كعوض عن الدين الذي عند أخي، ولأخفف عنه فهنالك الكثير من الديون عليه.

بارك الله فيكم
تاريخ: 18/6/16
عدد المشاهدات: 1880
رقم السؤال: 18646
يحرم اعتبار الدّين الذّي في ذمة المدين زكاة باتفاق الفقهاء وبناءً عليه لا يجوز اعتبار ما لك في ذمة أخيك زكاة ، ولكن يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك طالما أنّه محتاج كما ذكرت وعاجز عن سداد الدّين ولا يجوز أن تشترط على أخيك أن يسدّد لك الدّين بمال الزّكاة الذّي دفعته له .  .

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز محاجنه