المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم

أقرضت أخي منذ سنة 10000 (عشرة الاف شاقل) على أن يسد الدين كل شهر بمبلغ 1000 شاقل

وبسبب كثرة العيال (5) وصعوبة عمله في البناء والعمار وانقطاعه عن العمل لايام بسبب الام في ظهره او قلة العمل.
لم يستطع ان يفي بدينه ويعطيني الدفعة الشهرية وبقي عليه حوالي 5200 شيكل


السؤال:
أنا وصديقي لدينا مال زكاة (انا 1600 شاقل وصديقي 1500 شاقل)
هل يجوز أن أخصم هذا المبلغ وأخذه كعوض عن الدين الذي عند أخي، ولأخفف عنه فهنالك الكثير من الديون عليه.

بارك الله فيكم
تاريخ: 18/6/16
عدد المشاهدات: 1970
رقم السؤال: 18646
يحرم اعتبار الدّين الذّي في ذمة المدين زكاة باتفاق الفقهاء وبناءً عليه لا يجوز اعتبار ما لك في ذمة أخيك زكاة ، ولكن يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك طالما أنّه محتاج كما ذكرت وعاجز عن سداد الدّين ولا يجوز أن تشترط على أخيك أن يسدّد لك الدّين بمال الزّكاة الذّي دفعته له .  .

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز محاجنه