المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال يوسف بن أسباط : « الجوع يرق القلب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
سؤالي باختصار : معي مال فوق النصاب ولكني مديون لقريبي بأضعاف المبلغ ومع انني لست مطالبا بالمبلغ الأن ..... هل علي زكاة ؟ وشكرا لفضيلتكم
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 2141
رقم السؤال: 18689
من كان يملك نصاباً فأكثر وحال عليه الحول وهو مدين والدّين متعلق بذمته قبل وجوب الزّكاة عليه فإنّه يجوز أن يخصم الدّين ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاباً وإلاّ فلا زكاة عليه ، ومثال ذلك :
شخص يملك 20.000 ش وعليه دين قبل وجوب الزكاة عليه يقدّر ب 5000 ش فإنّه يزكي فقط عن 15000 ش بنسبة ( 2.5% ) فإن كان عليه دين 10.000 ش مثلاً فلا زكاة عليه لأنّ المبلغ ينقص عن الحدّ الأدنى للنصاب وهو (13300 ش ) .

ملاحظة : إذا كان الدّين مقسطاً فإنّه يخصم فقط دين سنة واحدة ، وثمة ملاحظة أخرى وهي أنّه إن شاء خصم الدّين لزمه أن يسدّ الدائنين وإلاّ فلا يخصم .