المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جعفر بن سليمان بن علي : « ما ساد منا إلا سخي على الطعام ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
سؤالي باختصار : معي مال فوق النصاب ولكني مديون لقريبي بأضعاف المبلغ ومع انني لست مطالبا بالمبلغ الأن ..... هل علي زكاة ؟ وشكرا لفضيلتكم
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 2095
رقم السؤال: 18689
من كان يملك نصاباً فأكثر وحال عليه الحول وهو مدين والدّين متعلق بذمته قبل وجوب الزّكاة عليه فإنّه يجوز أن يخصم الدّين ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاباً وإلاّ فلا زكاة عليه ، ومثال ذلك :
شخص يملك 20.000 ش وعليه دين قبل وجوب الزكاة عليه يقدّر ب 5000 ش فإنّه يزكي فقط عن 15000 ش بنسبة ( 2.5% ) فإن كان عليه دين 10.000 ش مثلاً فلا زكاة عليه لأنّ المبلغ ينقص عن الحدّ الأدنى للنصاب وهو (13300 ش ) .

ملاحظة : إذا كان الدّين مقسطاً فإنّه يخصم فقط دين سنة واحدة ، وثمة ملاحظة أخرى وهي أنّه إن شاء خصم الدّين لزمه أن يسدّ الدائنين وإلاّ فلا يخصم .