المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بكر بن عبد الله : لا يكون الرجل تقيا حتى يكون نقي الطمع نقي الغضب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه نهى أن يشرب الرّجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذاك أشرّ أو أخبث»)مسلم (2024)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
سؤالي باختصار : معي مال فوق النصاب ولكني مديون لقريبي بأضعاف المبلغ ومع انني لست مطالبا بالمبلغ الأن ..... هل علي زكاة ؟ وشكرا لفضيلتكم
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 2281
رقم السؤال: 18689
من كان يملك نصاباً فأكثر وحال عليه الحول وهو مدين والدّين متعلق بذمته قبل وجوب الزّكاة عليه فإنّه يجوز أن يخصم الدّين ويزكّي ما تبقى إن بقي معه نصاباً وإلاّ فلا زكاة عليه ، ومثال ذلك :
شخص يملك 20.000 ش وعليه دين قبل وجوب الزكاة عليه يقدّر ب 5000 ش فإنّه يزكي فقط عن 15000 ش بنسبة ( 2.5% ) فإن كان عليه دين 10.000 ش مثلاً فلا زكاة عليه لأنّ المبلغ ينقص عن الحدّ الأدنى للنصاب وهو (13300 ش ) .

ملاحظة : إذا كان الدّين مقسطاً فإنّه يخصم فقط دين سنة واحدة ، وثمة ملاحظة أخرى وهي أنّه إن شاء خصم الدّين لزمه أن يسدّ الدائنين وإلاّ فلا يخصم .