المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله
أخي يسكن بالايجار منذ ثلاث سنوات وهو عامل وزوجته تعمل بعمل متقطع الآن بدأ أبي ببناء بيت له(للأخ) من اموال التقاعد ولكني لا أرى أن هذا المال سيكفي لتجهيز البيبت بشكل نهائي للسكن وسيبقى بحاجة للمال والوقت لانهاء البيت .
هل يجوز مساعدته من زكاة مالي ؟
بارك الله بكم
تاريخ: 26/6/16
عدد المشاهدات: 1757
رقم السؤال: 18722
الجواب


لا يجوز دفع مال الزكاة لبناء بيت .