المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله
أخي يسكن بالايجار منذ ثلاث سنوات وهو عامل وزوجته تعمل بعمل متقطع الآن بدأ أبي ببناء بيت له(للأخ) من اموال التقاعد ولكني لا أرى أن هذا المال سيكفي لتجهيز البيبت بشكل نهائي للسكن وسيبقى بحاجة للمال والوقت لانهاء البيت .
هل يجوز مساعدته من زكاة مالي ؟
بارك الله بكم
تاريخ: 26/6/16
عدد المشاهدات: 1726
رقم السؤال: 18722
الجواب


لا يجوز دفع مال الزكاة لبناء بيت .