المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن ينوي الشّخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة ؟
تاريخ: 21/6/23
عدد المشاهدات: 1662
رقم السؤال: 18906
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : اختلف الفقهاء في المسألة إلى قولين ؛ والمفتى به عندنا أنّه :
يجوز أن ينوي الشّخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة وهذا مذهب  الرّملي من الشّافعية والحنابلة  ولكن الأفضل والأحوط  أن يؤدّي كل واحدة بنية مستقلة خروجًا  من الخلاف في المسألة وذلك بأن يذبح الأضحية بنية أضحية فقط ولمّا يتيسر له لاحقًا يؤدّي العقيقة بنية عقيقة فهذا أتمّ وأكمل .
وأمّا بخصوص طريقة  تقسيم الأضحية : 
فإنّه يستحبّ أن تُقسّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : قسم للفقراء وقسم للأرحام والأقارب والأصحاب وقسم للشخص وأهل بيته ، والأفضل أن يوزعها كلّها  .

والواجب  على المضحي أن يوزع شيئًا  من الأضحية على الفقراء بمقدار ما يطلق عليه عرفًا اسم الصّدقة  هذا إذا لم تكن الأضحية منذورة فإن كانت الأضحية منذورة فإنه يجب توزيعها كلّها على الفقراء ولا يجوز للناذر ومن تلزمه نفقته الأكل منها .


والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني؛ عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس 
الأربعاء 3 ذي الحجة 1444 ه / 21.6.2023 م