المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن ينوي الشّخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة ؟
تاريخ: 21/6/23
عدد المشاهدات: 1848
رقم السؤال: 18906
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : اختلف الفقهاء في المسألة إلى قولين ؛ والمفتى به عندنا أنّه :
يجوز أن ينوي الشّخص الأضحية والعقيقة بنية واحدة وهذا مذهب  الرّملي من الشّافعية والحنابلة  ولكن الأفضل والأحوط  أن يؤدّي كل واحدة بنية مستقلة خروجًا  من الخلاف في المسألة وذلك بأن يذبح الأضحية بنية أضحية فقط ولمّا يتيسر له لاحقًا يؤدّي العقيقة بنية عقيقة فهذا أتمّ وأكمل .
وأمّا بخصوص طريقة  تقسيم الأضحية : 
فإنّه يستحبّ أن تُقسّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : قسم للفقراء وقسم للأرحام والأقارب والأصحاب وقسم للشخص وأهل بيته ، والأفضل أن يوزعها كلّها  .

والواجب  على المضحي أن يوزع شيئًا  من الأضحية على الفقراء بمقدار ما يطلق عليه عرفًا اسم الصّدقة  هذا إذا لم تكن الأضحية منذورة فإن كانت الأضحية منذورة فإنه يجب توزيعها كلّها على الفقراء ولا يجوز للناذر ومن تلزمه نفقته الأكل منها .


والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني؛ عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس 
الأربعاء 3 ذي الحجة 1444 ه / 21.6.2023 م