المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماتت ولها 3 بنات وام واخ واختين كيف تيم التقسيم الآن ضروري ؟
تاريخ: 17/10/17
عدد المشاهدات: 1826
رقم السؤال: 23640

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا لا يوجد للمتوفى أب ولا أب أب ولا ابن ولا ابن ابن وإنّما يوجد للمتوفى فقط ابنتان وأم وأخ وأختين لا غير ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي :  للبنتين الثلثان وللأم السّدس والباقي للأخ والأختين للذّكر مثل حظّ الانثيين ،  وبناءً عليه : يكون أصل المسألة 18 سهم للأم ثلاثة أسهم وللبنات 12 سهم لكل بنت 4 أسهم وللأخ سهم واحد وللأختين سهمان لكلّ أخت سهم واحد . 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء