المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز زواج الثيب بدون إذن وليها خوفا من الوقوع في ذنب أكبر علما بأن الزوج كفا لها في كل شئ وسيكون عقد بوجود شهود عدول وسيتم إعلام الولي لاحقا علما بأن مذهب الحنفية يبيح ذلك وهوا المعمول به في مصر
تاريخ: 23/12/20
عدد المشاهدات: 2525
رقم السؤال: 25208
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم الزّواج بدون علم الوليّ وموافقته وإذنه سواءً أكانت الفتاة بكراً أم ثيّباً  ، وهذا يعتبر تحايلاً على الزّنا ، بل صرّحت الأحاديث بكونه زنا ، لما في ذلك من المحاذير الشّرعية والاجتماعية التّي لا تخفى على عاقل . 


روى ابن حبّان والحاكم وأبو داود وغيرهم :  " لا نكاح إلا بولي"  حديث صحيح . 

وقال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" . رواه أصحاب السنن .


وقال صلّى الله عليه وسلّم أيضاً : "  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل " .  رواه الخمسة إلا النسائي.


وأنت تعلم ما جرّ هذا الزّواج من ويلات لمصر تحديداً  حتى اضطرت المحاكم بعدم الاعتراف بزواج قد تمّ بدون تسجيل رسميّ . 

والاحتجاج بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا المقام مردود ، وذلك لأنّ الامام تحدث عن الجانب القضائي في المسألة من حيث الصحة او البطلان ولكن من الجانب الدّياني فقطعاً يقول بحرمته خصوصاً لما يترتب على هذا الزّواج إن صح تسميته زواجاً من عقوق وسوء سمعة وضياع للنسب وتنكر للزواج في كثير من الأحيان  بل  وقد وقع في حالات عديدة  قتل وسفك دماء !! 

فحاشا للامام الأعظم أبي حنيفة أن يرضى بمثل هذا الزّواج وهو إمام النّظريات الفقهية في باب المقاصد الشّرعية وسد الذرائع ودرء المفاسد ... 

والتجربة تقول أنّ مثل هذا الزّواج لا يستمر ولا يدوم ونهايته الفشل ، والضّحية في ذلك هي الفتاة  ، لذا المفروض أن تمتنع الفتاة عن مثل هذا الزّواج الذّي لا يحفظ لها كرامة ولا يحقق لها مستقبلاً !!

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء 

22 ذو الحجة 1439 ه 
3.9.2018 م