المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
يروى أن عمر بن عبد العزيز ضم ابنا له وكان يحبه فقال : « يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذى يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعنى ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الزواج من غير المسلمين علي اختلاف مذاهبهم و اديانهم الباطلة
تاريخ: 23/12/20
عدد المشاهدات: 1375
رقم السؤال: 26364

أباح الله تعالى للمسلم زواج اليهودية والنصرانية من الأديان الأخرى وأما غير اليهودية والنصرانية فلا يحلّ .
واشترط في الكتابية - اليهودية والنصرانية- أن تكون مؤمنة بدينها لا أن تكون ملحدة وأن تكون عفيفة وبعض العلماء أوجب ألا تكون حربية. 
ولا يخفى على أحد أن كثيرا من الأجنبيات اليوم ملحدات لا تدين بدينها .
ثم هنالك أمر مهم  يخفى على الكثيرين وهو يجب   أن تكون التربية بيد الزوج المسلم والحضانة في حالة الطلاق والإشراف مع الاب المسلم ..
وهذا أمر غير متحقق في أيامنا لذا يحذّر العلماء المعاصرون من زواج غير المسلمات ولو كانت كتابية لأنه في الغالب لا يحقق مقاصده الشرعية ..
ذلك انّ الإشراف والتربية في الغالب ليست بيد المسلم .